responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 464

الأغسال المندوبة. و أما الثاني فمع طهارة البدن و عدم تنجسه من جهة أخرى كما هو المفروض، فهو طاهر بنفسه بلا خلاف بل لعله ضروري، و مطهر من الخبث أيضا إجماعا و في كونه رافعا للحدث إشكال و اختلاف.

موه عمل رفع خبث الماء المستعمل في رفع الخبث

يسمى هذا الماء بالغسالة أيضا، و هو قسمان ما استعمل في الاستنجاء أي تطهير مخرج البول و الغائط، و ما استعمل في إزالة سائر النجاسات من البول و المني و الدم و الخمر و غيرها، أما الأول فالأظهر طهارته و رفعه للخبث، دون الحدث، و أما الثاني ففيه اختلاف راجع الكتب الفقهية.

موه شكك الماء المشكوك فيه

هنا عناوين ثلاثة باعتبار متعلق الشك، أحدها المشكوك طهارته و نجاسته، و ثانيها المشكوك إباحته و حرمته، و ثالثها المشكوك إطلاقه و إضافته، و العناوين كلها واقعة موردا للبحث في الفقه، بل قد وقع البحث عن الأولين في الأصول أيضا في الجملة و إن كانت المسألة فقهية.

أما العنوان الأول: ففصلوا فيه بين ما كانت الحالة السابقة فيه محرزة فيجري فيه الاستصحاب، و ما لم يكن محرزة فيحكم فيه بالطهارة الظاهرية، و هذا الحكم قاعدة كلية سارية في جميع موارد الشك في الطهارة، مقبولة عند الجل أو الكل مسماة بأصالة الطهارة و قاعدتها، و هي حكم ظاهري ثانوي مسوق في مورد الشك في الواقع في مقابل الطهارة الواقعية، فهنا قاعدتان حاكمتان بالطهارة إحداهما واقعية و هي قولك كل شي‌ء من الأعيان الخارجية محكوم بالطهارة الواقعية شرعا إلاّ ما نص الشارع بنجاسته واقعا، و الثانية كلما شك في طهارته من الأعيان الخارجية فهو محكوم بالطهارة الظاهرية شرعا حتى يعلم بنجاسته واقعا، و يتفرع على القاعدتين ان كل ماء طاهر واقعا إلاّ ما لاقته‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست