responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 442

يخرج بذلك عن الإسلام ما لم يجحد، و الثاني: ما لا يجب ذلك بل اللازم عدم رده و عدم إنكاره بمجرد الشك فيه كمسألة عصمة الأنبياء، و وجود الملائكة، و بعض أحوال عالم الآخرة.

هذا و عن بعض المحققين أن للكفر مراتب أدناها إنكار حكم من الأحكام الشرعية، فإنه يصح بذلك نسبة الكفر إليه بالإضافة إلى ذلك الحكم، أو بلحاظ أن الإسلام اسم للمجموع من حيث المجموع فمنكر البعض خارج عن الإسلام بهذا المعنى، و عليه يحمل ما ورد من أن أدنى ما يكون العبد به مشركا أن يقول للنواة حصاة و للحصاة نواة و دان به، أو يقول للحلال هذا حرام و للحرام هذا حلال و دان بذلك، و هذه المرتبة لا تؤثر في ترتيب آثار الكفر على المنكر، و لا في إطلاق الكافر عليه شرعا و عرفا انتهى. ثم انه يتفرع على ما ذكر حكم الأصحاب بكفر الخوارج الذين استحلوا قتل علي و الحسنين (ع) بل و مطلق النواصب الذين أظهروا عداوة أهل البيت (ع) بل أو أضمروا ذلك، و الغلاة القائلين بربوبية النبي أو على أحد الأئمة عليهم السّلام و أما المجسمة ففيهم اختلاف فراجع في أحكام هؤلاء إلى عنوان الباغي و الناصب و الغالي و المجسمة.

ثم أن الكافر قد وقع مورد البحث في الفقه عند الأصحاب و رتب عليه في الشريعة الإسلامية أحكام كثيرة هامة تكليفية و وضعية أخلاقية و اجتماعية و سياسية:

فمنها: تقسيم الكافر إلى أهل الكتاب و غيرهم و المراد بالأول اليهود و النصارى و المجوس، و لعل هذا الإطلاق صار مصطلحا شرعيا و فقيها فيهم بشهادة تبادرهم من اللفظ عند الإطلاق فالمراد بالكتاب حينئذ التوراة و الإنجيل و ما هو شبه الكتاب عند المجوس.

و منها: تقسيمه إلى ذمي و حربي، و الأول هو الكتابي الذي أنشأ عقد الذمة مع ولي المسلمين، و الثاني غير الكتابي، و الكتابي الذي لم يدخل في الذمام أو تخلف عنه.

و منها: وجوب دعوة الكفار إلى الإسلام ابتداء إرشادا إلى الخير و هداية إلى الدين، و هذا واجب على كل واحد من المسلمين إذا احتمل التأثير و لم يترتب عليه ضرر،

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست