responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 437

كذب الكذب

الكذب و مشتقاته في اللغة و العرف بيّن، و لا عبارة أو في لبيان حقيقته من نفس الكلمة، و قد تعرّف بأنه خلاف الواقع، و الظاهر أن الصدق و الكذب وصفان متناقضان، و هما المطابقة و اللامطابقة، و هما يكونان في الأقوال، و العقائد، و الأفعال، و يجوز إطلاق الصدق و الكذب على القول المطابق للواقع و المخالف للاعتقاد و على عكس ذلك.

و كيف كان فالكذب وقع موضوعا لأحكام تكليفية و وضعية في الشريعة، و موردا للبحث في الفقه، و الأصحاب قد ذكروا أن البحث عنه يقع تارة في حرمته و أخرى في مستثنياته، أما الأول فلا إشكال في حرمته عقلا، و شرعا، بضرورة العقول و الشرائع، و ما بعث نبي إلاّ بصدق الحديث، فهو حرام بالأدلة الأربعة أعني الكتاب و السنة و العقل و الإجماع، و هو من المعاصي الكبيرة، نعم هنا اختلاف في الكذب لا عن جدّ و في الكذب تورية، فأباحهما قوم و حرّمهما آخرون، و لم يذكروا له حدا في كتاب الحدود، لكنه من الكبائر فلا إشكال في ثبوت التعزير له بل القتل إذا تكرر ثلاثا أو أربعا مع تخلل التعزير بينها.

و أما الثاني فقد ذكروا جواز الكذب في مقامين، أحدهما مورد الضرورة كالإكراه و الاضطرار فجوزوه فيهما، بل قد ذكروا جواز الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه و قالوا انه ينبغي لمن تمكن من التورية في هذه المقامات أن لا يتركها.

و ثانيهما: مورد الاصطلاح بين نفسين أو نفوس لدلالة النصوص المستفيضة على الحلية حينئذ فراجع كتب الفقه المبسوطة.

كفر الكفارات

الكفر بالضم و قد يفتح في اللغة الستر و التغطية، يقال كفر الشي‌ء و كفّره ستره و غطاه، و يطلق الكافر على ضد المؤمن كأنه قد ستر الإيمان، و على الزارع لأنه يستر البذر تحت الأرض، و على كفور النعم لأنه يستر نعم اللّه بعدم أداء شكرها، و على الليل،

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست