اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 402
مورد إشكال، و أنّه يشترط فيها أن لا يسبقها الرد، فإنه مع الرد ينفسخ العقد فلا يبقى مجال للإجازة، و أنّ الإجازة ليست على الفور و غير ذلك.
الأمر الخامس: ذكروا في المقام رد العقد، و أثره إسقاط العقد عن التأثير و خلعه عن قابلية الصحة بالإجازة، و لا يتحقق كالإجازة إلاّ بالقول الصريح عند العرف كقوله رددت أو فسخت أو أبطلت أو بالفعل الدال عليه كذلك كإتلاف ما باعه الفضولي أو بيعه أو وقفه مع علمه بالبيع و نحو ذلك.
فقع الفقاع
فقع لون الشيء في اللغة كان صافيا خالصا، أو اشتد صفرته و الفقع البيضاء الرخوة من الكمأة، و الفقاع الشراب يتخذ من ماء الشعير، سمي به لما يعلوه من الزبد، و في المجمع:
فاقع لونها أي شديد الصفرة و الفقاع كرمان شيء يشرب يتخذ من ماء الشعير فقط و ليس بمسكر، و لكن ورد النهي عنه، قيل سمي فقاعا لما يرتفع في رأسه من الزبد انتهى أي لكون ما يعلو عليه صافيا خالصا.
و كيف كان فقد وقع البحث في الفقه عن تشخيص موضوعه و بيان حكمه، أما الأول فيظهر من غير واحد من الأصحاب كونه في مصطلح الفقهاء اسما للشراب الذي كان يتخذ من ماء الشعير و البر و القمح، و في العروة الوثقى انه شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص و يقال ان فيه سكرا خفيفا و ان كان من غيره فلا حرمة و لا نجاسة إلاّ إذا كان مسكرا، و أما الحكم فيظهر منهم حرمته و نجاسته مطلقا حصل فيه النشيش و الغليان أم لا فان المدار تحقق اسم الفقاع على إشكال في إطلاقه، و الكلام في حرمته مذكور في باب الأشربة المحرمة و في نجاسته في باب النجاسات و في ترتب العقاب عليه في باب الحدود.
و استدل الأصحاب على حرمته و نجاسته بما ورد من تنزيله منزلة الخمر فتدل على الحكمين.
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 402