responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 350

المستقبل في الإيجاب و القبول. و كذا الأمر و الجملة الاسمية، و الترتيب بتقديم الإيجاب على القبول فلا يكفي العكس، و الموالاة بينهما فلا يكفي مع الفصل الطويل، و التنجيز فلا يصح العقد مع التعليق، و التطابق بين الإيجاب و القبول في البائع و المشتري و المبيع و الثمن و توابع العقد من الشروط و القيود، و وقوع كل من الإيجاب و القبول حال جامعية المتعاقدين لشروط العقد، بل و قد ذكروا شرطية العربية أيضا فلا تصح العقود و الإيقاعات بغير العربية.

هذا و أغلب ما ذكر محل اختلاف و الظاهر انه لا دليل على أكثر ما ذكروه من الشروط إلاّ حيطة للأمر و حفظا لشؤون العقود و الإيقاعات التي لها مكانتها الخاصة الهامة في أمور المجتمع، و تأدية عدم رعايتها إلى الخلاف و النزاع، و إلاّ فالظاهر كفاية كل لفظ له ظهور معتد به في أداء مقصود الطرفين بأي لسان كان، و بأي مادة و هيئة من الألفاظ إنشاء إلاّ إذا ثبت في الشرع في مورد تعين تأدية مقصود خاصّ بلفظ معيّن، كما قيل ذلك في النكاح و الطلاق.

ضمن الضمان

الضمان في اللغة الكفالة من ضمن يضمن كعلم يعلم، و الضامن و الضمين، الكفيل، و في المجمع ضمنت الشي‌ء ضمانا كفلت به فانا ضامن و ضمين، و ضمنت المال التزمته، و يتعدى بالتضعيف فيقال ضمّنته المال أي ألزمته إياه، قال بعض الأعلام الضمان مأخوذ من الضم و هو غلط من جهة الاشتقاق لان نونه أصلية و الضم لا نون فيه انتهى.

ثم ان الظاهر انه لا اصطلاح للكلمة في الشرع و الفقه و من تعرض لتفسيره أراد بيان حقيقته اللغوية، و مقتضى الفحص و التأمل ان نعرفه بأنه تعهد اعتباري و إثبات للشي‌ء في الذمة في اعتبار العرف و العقلاء كان المضمون موجودا خارجيا أو كليا ذميا، فإذا غصب فرسا أو كتابا من زيد اعتبروا المغصوب على عهدته و فرضوه في ذمته و ان تلف بعده، و لذلك يطالب زيد منه فرسه أو كتابه، فالمعتبر في ذمة الغاصب حال الوجود و بعد التلف‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست