اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 351
نفس المغصوب لكن لو أراد الرد بعد التلف ردّ بدله، هذا في ضمان اليد، و الأمر كذلك في الضمان العقدي و الضمان بالإتلاف فإذا كان زيد مديونا لعمرو منا من حنطة فضمنه أحد ثبت ذلك في ذمته بعقد الضمان كما يثبت بالإتلاف.
ثم انه يظهر من الأصحاب ان أسباب الضمان أمور:
الأول: الاستيلاء على ما هو للغير بغير حق، كان على نحو العدوان كغاصب المال أو المتعدي للأمانات، أو غيره كالقابض للمال بالمعاملة الفاسدة أو للسوم و الواضع يده على مال الغير جهلا كما إذا لبس ثوبه أو مداسه اشتباها أو أخذ شيئا من السارق جهلا. و هنا أحكام كثيرة مترتبة على الضمان ذكروها في باب الغصب، و هو و إن كان أحد أسباب الضمان إلاّ انه يلازمه دائما فذكروا فيه أغلب فروع الضمان المطلق، كضمان الإتلاف المباشري، و التسبيبي، و ضمان المقبوض بالعقد الفاسد، و المقبوض للسوم و غير ذلك، فراجع عنوان الغصب.
الثاني: استناد تلف مال الغير إلى الشخص مباشرة كقتل الحيوان و كسر الإناء و الإحراق بالنار و الإغراق في الماء و نحو ذلك من موارد صدق المباشرة عقلا أو عرفا.
الثالث: استناد التلف إليه بالتسبيب و هو إيجاد شيء يترتب عليه التلف كحفر بئر في المعابر، و إلقاء شيء في المزالق، و وضع شيء في المعاثر، و فكّ دابة الغير، و فتح قفص طائره إذا صار ذلك سببا للتلف.
الرابع: إنشاء التعهد و الضمان تبعا في العقود المعاوضية التي يكون فيها العوضان أو أحدهما كليا في الذمة فإذا باع منا من حنطة بدرهم كان مفاد العقد مطابقة التمليك و التملك، و التزما ضمان البائع المبيع الكلي للمشتري و المشتري للثمن للبائع.
الخامس: الضمان العقدي التبعي أيضا على عكس السابق كما في العقود الصحيحة المعاوضية فإنه إذا باع شيئا و أخذ ثمنه كان البائع ضامنا للثمن، بمعنى ان دركه عليه، و انه لم يتلم له بلا عوض، و تلفه قد تدورك من ماله و هو المبيع، و هكذا الكلام في المشتري بالنسبة للمبيع الذي يملكه، فإن دركه عليه و تلفه متدارك من ماله و هو الثمن، و يطلق
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 351