responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 315

و المراد بثبوت الحق لمتعدد فيه ثبوته على نحو الإشاعة، و إن كان ظاهر التعريف الأعم كما إذا ملكا بيتا واحدا أو فرسا أو سريرا واحدا بالإرث فإن ملك المتعدد فيها إشاعي بمعنى شيوع ملكية كل منهما و شمولها لكل جزء من المملوك، فيخرج ما لو ملكا كتابا جلده من أحدهما و أوراقه من آخر، أو بيتا أرضه من واحد و جدرانه من آخر و سقفه من ثالث مثلا، و قس على ذلك سائر المركبات التي تعد في العرف واحدا حقيقيا مع كون كل جزء من واحد فإنه لا يطلق عليه الشركة و يمكن كونه شركة عند من أطلق الواحد و لم يقيده بالشياع و ليس ببعيد.

و يخرج بهذا القيد أيضا اجتماع الحقوق في الواحد على نحو البدل كمعدن مباح يتعذر فيه الاجتماع، و كذا محل خاص من المسجد و المدرسة مع تعدد طلابها، و يدخل في التعريف اشتراك شخصين أو أشخاص في حق القصاص و حد القذف و الخيار و الرهن و الشفعة و نحوها، و هل يشمل ملك الفقراء للزكاة و السادة للخمس و المسلمين للأرض المفتوحة عنوة لكونها أعيانا شخصية ملكا لمتعدد، أو لا يشملها لأنها ملك للجنس و هو واحد دون الأفراد، و الفرد إنما يملك بعد القبض وجهان، و نظيرها الأشياء المباحة من معدن و نحوه فإنها ليست ملكا و لا متعلق حق لأحد قبل الحيازة بل يجوز لكل أحد حيازتها و إيجاد رابطة الملكية و الحقّية بينه و بينها، و نظيرها المسجد و المدرسة و سائر الأوقاف العامة.

إذا عرفت ما ذكرنا ظهر لك ان الشركة أمر اعتباري قابل للجعل و الإنشاء بلفظ و غيره من أسبابه، كما أنها قد توجد قهرا فكما أن الملك أو الحق المنفرد قابل للجعل فكذلك المتعدد، و يتضح لك ذلك في تقاسيمها.

ثم إن الأصحاب قسموا الشركة إلى أقسام:

أولها: الشركة الواقعية القهرية كما في الملك أو الحق الموروث فإذا مات الوالد و ورث وراثه بيته و أرضه المحجرة فاجتماع حقوق الملاك في بيت أو أرض، واقعية قهرية، و نظير ذلك ما لو امتزج مالهما من دون اختيارهما بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر كانا من‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست