responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 314

و في لسان العرب: الشركة و الشركة مخالطة الشريكين يقال اشتركنا بمعنى تشاركنا، و في المنجد الشركة مصدر بمعنى اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يتميز الواحد عن الآخر و تطلق على العقد و إن لم يوجد الاختلاط انتهى.

و الظاهر أنه ليس لكلمة الشركة معنى اصطلاحي خاص عند الشرع و الفقهاء، بل هنا حقيقة فأرده و معنى واحد أريد من الكلمة عند أهل اللغة و المتشرعة، و ما ذكره الفقهاء تعاريف منهم في بيان تلك الحقيقة و لذلك قد يستشكل في طردها و عكسها كما هو الحال في سائر التحديدات، فمن التعاريف ما ذكره في كتاب الإسعاد في شرح الإرشاد لبعض الشافعية من أنها ثبوت الحق في الشي‌ء الواحد لمتعدد، و عرفها في الشرائع و غيرها، بأنها اجتماع حقوق الملاك في شي‌ء واحد على سبيل الشياع، و عرفها في العروة الوثقى بأنها عبارة عن كون شي‌ء واحد لاثنين أو أزيد ملكا أو حقا، و الظاهر وحدة المراد من الجميع، و توضيح التعريف الأول حتى تتضح حقيقة المعنى المقصود و ما هو موضوع الحكم عند الشارع و يتضح به حال سائر التعاريف أيضا. ان نقول ان المراد بالحق الأعم من الملك و الحق الاصطلاحي أعني مطلق السلطنة إذ الحق أيضا نوع من الملك، و المراد بالشي‌ء المعنى الأعم الشامل للعين الخارجية، و الكلي الذمي، و الكلي في المعين، و منفعة العين، و عمل الشخص، و الحق المتعلق بالعين إنسانا أو غيره، و غير ذلك مما يتصور في المقام، فشركة زيد و عمرو في دار، و في دين ثابت على ثالث، و في صاع من صبرة، و في منفعة بستان استأجراه، و في كتابة إنسان استأجراه، و في حق تحجير أرض حجراها و في صورة كون الكلي لأحدهما و المعين للآخر، شركة بالمعنى المزبور.

و المراد بالواحد هو الواحد بالشخص حسبما يظهر من كلماتهم و فتاواهم في مقابل الواحد بالجنس و النوع و الصنف مع التعدد في الشخص، فإذا ملك زيد فرسا و عمرو غنما أو ملك كل منهما صنفا من الغنم أو ملك كل فرد من صنف واحد لا يطلق على ملكهما الشركة و إن اتحدا في الأول في الجنس و في الثاني في النوع و في الثالث في الصنف لأنهما لم يملكا شيئا واحدا شخصيا، فان المتعدد بالشخص لا يعد واحدا عند العرف و العقل و إن اتحدا في الصنف فضلا عن النوع و الجنس.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست