responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 286

و أما الزكاة المندوبة فقد ذكروا انها تتعلق بأمور: الأول مال التجارة فإذا تملك مالا بشراء و غيره بقصد الاتجار و الاسترباح به، تعلق به هذا القسم من الزكاة بشروط أحدها بلوغه من حيث القيمة مقدار نصاب أحد النقدين، ثانيها مضي الحول عليه من حين التملك بالقصد المزبور، ثالثها بقاء المال المذكور بعينه طول الحول، و قيل لا مانع من تبدله بمال آخر مع بقاء قصد الاسترباح، رابعها عدم تنزّل قيمته عن رأس المال أي الثمن الذي بذل لتحصيله، و المتحصل أنه لو اشترى متاعا بمائة مثلا بقصد التجارة فبقي عنده سنة لم ينقص قيمته عن المائة أو زاد عليها تعلقت به الزكاة و مقدارها ربع العشر، و لو فرضنا زيادة قيمة المتاع في أثناء الحول فصارت مائة و خمسين، تعلق في آخر الحول زكاة بالأصل و بعد حول من الربح زكاة بالربح و المسألة مورد اختلاف أغمضنا عن بيانها لعدم العامل بها فيما نعلم.

الثاني كل ما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض عدا الغلات الأربع و الخضر، فيشمل جميع الحبوبات و حكم ذلك حكم الغلات في قدر النصاب و قدر ما يخرج منه و في الزرع و السقي.

الثالث الخيل الإناث بشرط أن تكون سائمة و يحول عليها الحول و لا بأس بكونها عوامل، ففي العتاق منها و هي التي تولدت من عربيين كل سنة ديناران و هما مثقال و نصف صيرفي، و في البرازين كل سنة دينار ثلاثة أرباع الصيرفي.

الرابع حاصل العقارة المتخذة للنماء من البساتين و الدكاكين و المساكن و الحمامات و الخانات مع النصاب و الحول.

الخامس الحلي و زكاته إعارته للمؤمن.

السادس المال الغائب المدفون الذي لا يتمكن من التصرف فيه ان حال عليه حولان أو أحوال فيستحب بعد التمكن إخراج زكاته لسنة واحدة.

السابع إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة فيستحب إخراج زكاته.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست