responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 287

بدن زكو فطر زكاة الأبدان-زكاة الفطرة

و أما القسم الثاني من الزكاة أعني زكاة الفطرة فهي أيضا عبادة مالية خاصة مشروطة بالنية مجعولة من ناحية الشرع مخترعة لمصالح المجتمع و حفظ أجسادهم و دفع الموت عنهم و قبول صيامهم و تطهيرهم قلوبهم، و لذلك أطلقت عليها اسم زكاة الفطرة أي الخلقة أو الإسلام أو الدين.

و قد وقع هذا العنوان أعني زكاة الفطرة مورد البحث في الفقه من جهة وجوبها، و شرائط وجوبها، و المكلف المخاطب بإخراجها، و من تخرج عنه، و في جنسها و قدرها و وقتها و مصرفها.

أما وجوبها الذي لا خلاف فيه بين المسلمين، فهو مشروط بالشروط التالية:

البلوغ، و العقل، و عدم الإغماء، و الحرية، و الغنى، فيعتبر اجتماعها حين دخول ليلة العيد فيكون الواجد لها جميعا مكلفا مخاطبا بإخراجها، فلا تجب على من بلغ أو عقل أو أفاق أو تحرّر أو صار غنيا بلحظة أو لحظات بعد دخول الليلة، و لا يشترط في وجوبها الإسلام و لا الإيمان حين دخول الليلة فتجب على الكافر، و إن كان لو أسلم بعد الهلال سقطت عنه لحديث الجب، و على المخالف، و لو استبصر بعده لم تسقط عنه.

و أما من تخرج عنه فقد ذكروا أنه كل من يعوله الشخص حين دخول ليلة العيد، كان من واجبي النفقة عليه أو غيره، كان من أرحامه أو غيره، حتى المحبوس عنده، و أجيره الذي ينفق عليه، و من طلقها رجعية، و الضيف الوارد عليه قبل الليلة، و المولود قبلها، و التي زوجها دائما قبلها، و كل من عد عيالا له كذلك.

و أما جنسها و قدرها فقد ذكروا أن الضابط في الجنس القوت الغالب للناس، من الغلات الأربع، و الأرز و الخبز و الحبوب، كالعدس و الماش و الحمص و نحوها فكل ذلك يكفي، إذا كان لها شيوع ما في الناس و يجوز قيمة الجميع بنقد البلد، و قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب، و قيمة بلد المال لا وطنه و لا بلد آخر فلو كان له مال في بلد و هو في بلد آخر فالمراد قيمة بلد المال.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست