responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 276

و يعرض عليه الطلب الضمني المؤكّد و غيره، و لو وقع لغير اللّه تعالى عرضت عليه الحرمة الشديدة.

و قد ذكر الأصحاب أن الركوع مركب من خمسة أجزاء الانحناء الى حد خاص بنية الركوع، و الذكر فيه، و الطمأنينة حال الذكر، و رفع الرأس إلى أن ينتصب، و الطمأنينة في الجملة حال الانتصاب، و الظاهر أن الركن يتحقق بالأول و البواقي أجزاء غير ركنية لا تبطل الصلاة بتركها سهوا، و هل الركن الذي هو حقيقة العمل عبارة من نفس الانحناء بالنية، فيكون من مقولة الفعل، أو عن الهيئة الحاصلة بتمام الانحناء، فيكون من قبيل الوضع، وجهان لكل منهما قائل، و تظهر الثمرة فيما إذا ركع في الفضاء المغصوب فينطبق عليه عنوانان عنوان الصلاة و الغصب على الأول دون الثاني. و يترتب عليه بطلان الصلاة على الأول دون الثاني.

ثم إنه ينقسم الركوع من جهة حكمه التكليفي إلى واجب و مندوب و حرام فالواجب ما كان جزءا للصلوات الواجبة، و المندوب ما كان جزءا للصلوات المندوبة، و المحرم ما وقع لغير اللّه تعالى من الأصنام و الأوثان أو البشر و لو كان مؤمنا صالحا بل و لو كان إماما معصوما أو نبيا من الأنبياء لاختصاص هذه العبادة للّه تعالى كالسجدة.

و الركوع الصلاتي ركن اصطلاحي لكل صلاة فريضة و مندوبة بلا إشكال بل هو أقوى أركانها فتبطل بتركه عمدا و سهوا في الفريضة و النافلة، فهو حينئذ واجب مطلقا حتى في الصلوات المندوبة، إلا أن وجوبه شرعي في الأول و شرطي في الثاني.

ثم ان في تشريع الركوعي العبادي مستقلا من غير أن يكون جزءا من صلاة إشكال قد توهم ثبوته بمقتضى بعض إطلاقات الكتاب و السنة لكنه غير ثابت.

رمي الرّمي

هو في اللغة واضح و في اصطلاح الشرع و أهل الفقه في باب الحج موضوع لمصداق خاص من معناه اللغوي و هو رمي حصيات معدودة إلى مواضع معينة في أيام معلومات‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست