responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 277

و هو عمل عبادي معيّن مخترع في الشريعة الإسلامية تعبّد اللّه به عباده، فأمر بذلك في بدو الأمر آدم عليه السلام ثم جعلها سنة في خلقه إعلانا لوجوب مخالفة العبد للشيطان و أتباعه و حثا له إلى كفره بالطاغوت و أشياعه، و قد ورد فيه نصوص و تعرض الأصحاب في الفقه لأقسامه و أحكامه فذكروا فيه ان الرمي على قسمين: قسم منه فريضة ركنية من أجزاء الحج و من أهم أعمال يوم العيد، و أول الواجبات الثلاثة في يوم النحر، و هو رمي جمرة العقبة التي هي أقرب الجمرات إلى مكة، و قسم آخر واجب مستقل تابع لإعمال الحج ليس جزءا منها و لا شرطا و هو رمي الجمرات الثلاث أيام المبيت بمنى.

و ذكروا انه يعتبر فيما يرمي به صفات و يشترط في رميه شروط:

أما الأول: فيجب ان يصدق عليه عنوان الحصى لا الرمل و الحجارة، و يكون من الحرم و يكون بكرا و يكون مباحا.

و أما الثاني: فقد اشترطوا فيه شروطا الأول نية التقرب به إلى اللّه تعالى، الثاني صدق الرمي دون الوضع، الثالث كون الإلقاء باليد بأصابعها أو بآلة كالمقلاع، الرابع وصول الحصاة إلى المرمى، الخامس كون العدد سبعة، السادس أن يرميها متعاقبا لا دفعة.

و ذكروا لخصوص الرمي في أيام المبيت شروطا أحدها انه يجب رمي الجمار الثلاث في نهار الليلة التي بات فيها بمنى، و ثانيها ان يكون الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها دون الليل، و ثالثها مراعاة الترتيب بين الجمرة الأولى و الوسطى و العقبة.

رهن الرّهن

الرهن في اللغة الدوام و الثبوت يقال رهن الشي‌ء دام و ثبت و أرهن الشي‌ء أدامه، و الرهن وضع الشي‌ء عند أحد و جعله تحت يده، يقال رهن الشي‌ء فلانا و عند فلان وضعه عنده و أرهنه الشي‌ء جعله رهنا عنده، و الرهن و الرهان ما يوضع عند أحد تأمينا للدّين فهو بمعنى المرهون.

و هو في اصطلاح الفقه و مصطلح الفقهاء عبارة عن إنشاء جعل المال تحت يدا المرتهن‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست