responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 243

و منها-كونهما الأصل للنقود الرائجة في الصدر الأول من الإسلام إلى ما يقرب زماننا و كان يليهما الفلوس السود. و بهما كان تقويم كل عين و منفعة و نحوهما، و تعيين ماليتها، في موارد المعاملات و الضمانات و غيرهما، و كان الدرهم أكثر رواجا من الدينار بحيث كان قد يقوم الدينار أيضا بالدرهم و منها غير ذلك مما ذكروه في الفقه.

دعو الدعوى

الدعوى و الدعاء في اللغة النداء، و الدعوى اسم من ادعى يدعي فهي بمعنى الادعاء، و ادعى الشي‌ء زعم انه له حقا أو باطلا، و ادعى عليه حاكمه عند القاضي، و في المجمع دعوى فلان كذا أي قوله و الجمع الدعاوي بكسر الواو و فتحها، و في الحديث البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه، و المراد بالمدعي على ما يفهم من الحديث من يكون في مقام إثبات قضية على غيره، و من المدعى عليه المانع من ذلك و هو المعبر عنه بالمنكر انتهى.

و الدعوى في اصطلاح باب القضاء طلب الشخص إثبات مال أو حق على غيره أو طلب أدائه منه، و قوام ماهية الدعوى بالمدعي و المدعى عليه و المدعى به و هو الشي‌ء المطلوب، و قد وقع العنوان موضوعا لأحكام كثيرة في الشريعة و تعرض الأصحاب لفروع في المقام يتضح بها حالها و ما يترتب عليها من الآثار.

منها: انه يشترط في سماع دعوى المدعي أمور ترجع إلى الدعوى و ما تتحقق به، الأول البلوغ فلا تسمع من الطفل و لو كان مراهقا و لا يترتب عليه وظائف المدعي و المدعى عليه، فلو رفع إلى الحاكم ظلامته أحضر وليّه و مع عدمه نصب له قيما أو عين لأمره وكيلا أو تصدى بنفسه ولايته.

الثاني-العقل فلا تسمع من المجنون.

الثالث-ان لا يكون أجنبيا عن الدعوى كما لو ادعى بدين شخص على أجنبي فلا بد من نحو تعلق به كالولاية و الوكالة و نحوهما.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست