responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 242

درهم دنر الدّرهم و الدّينار

الدرهم في اللغة قطعة من فضة مضروبة للمعاملة، و الكلمة يونانية و الجمع دراهم، و قد يطلق على مطلق النقود، و قيل الدرهم واحد الدراهم فارسي معرب، و في المصباح الدرهم الإسلامي اسم للمضروب من الفضة.

و الدرهم في مصطلح الشرع و الفقه الإسلامي عبارة عن ستة دوانيق كل دانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير، فالدرهم يساوي في الوزن 48 حبة من الشعير، و الدرهم نصف مثقال شرعي و خمسه، فالمثقال درهم و ثلاثة أسباعه، و عشرة دراهم سبعة مثاقيل، و الظاهر انه لا خلاف في جميع ذلك عند الأصحاب و في مصطلحهم.

و الدينار في اللغة ضرب من قديم النقود الذهبية، و جمعه دنانير، و هو مثقال من الذهب، و المثقال يطلق عليه خاصة. و في المفردات: أصله دنّار فأبدل من احدى النونين ياء، و قيل أصله بالفارسية دين آر أي الشريعة جاءت به انتهى، و الدينار في مصطلح الشرع و الفقه مثقال شرعي وزنه درهم و ثلاثة أسباع الدرهم، فيساوي ثمانية و ستين حبة و أربعة أسباعها.

و كيف كان فقد وقع الدرهم و الدينار في الشريعة موضوعا للأحكام الكثيرة، و وقع البحث عنهما في الفقه في موارد، منها-كونهما موضوعا لتعلق الزكاة مع تحقق شرائطها و قد ذكر تحت عنوان الزكاة.

و منها-تعلق أحكام خاصة بهما إذا بيع كل منهما بنفسه و كل منهما بالآخر و يسمى بيع الصرف و قد ذكر تحت عنوان ذلك البيع.

و منها-ما ذكروه في اعتبار كون رأس المال في عقد المضاربة منهما و قد أفتى به جل قدماء الأصحاب لو لا كلهم.

و منها-جواز إعارتهما و يترتب عليها الضمان و ان لم يشترط.

و منها-كونهما من تقديرات دية الإنسان فهما قسمان من الأمور الستة التي بها تقدير الديات في النفس، و الطرف، و المنافع، و قد ذكر تحت عنوان الدية.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست