اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 228
خمر الخمر
خمر الشيء يخمره من باب ضرب في اللغة ستره، و خمر الشهادة كتمها، و خمّر وجهه بالتشديد غطاه، و خامر به استتر به، و الخمر عصير العنب إذا اختمر، و في المجمع: سمي الخمر خمرا لأنها تركت فاختمرت و اختمارها تغير ريحها، و قيل سميت بذلك لمخامرتها العقل، و التخمير التغطية، و الخمير فيما اشتهر بينهم كل شراب مسكر و لا يختص بعصير العنب، قال في القاموس: و العموم أصح لأنها حرّمت و ما بالمدينة خمر و ما كان شرابهم إلاّ التمر و البسر انتهى. و يشهد له قوله صلّى اللّه عليه و آله: الخمر من خمسة العصير من الكرم، و النقيع من الزبيب، و البتع من العسل، و المرز من الشعير، و النبيذ من التمر، و في الصحيح إن اللّه لم يحرم الخمر لاسمها و لكن حرّمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر انتهى ما عن المجمع، و في المفردات أصل الخمر ستر الشيء و يقال لما يستر به خمار. و الخمر سميت لكونها خامرة لمقر العقل، و هو عند بعض الناس اسم لكل مسكر و عند بعضهم اسم للمتخذ من العنب و التمر لما روى عنه صلّى اللّه عليه و آله: الخمر من هاتين الشجرتين النخلة و العنب انتهى.
و كيف كان فالظاهر ان الخمر في اللغة و في اصطلاح الفقهاء هي الشراب المسكر كان من العنب أو التمر أو غيرهما، و أما إطلاقها على كل مسكر مزيل للعقل في وقت محدود مائعا كان أو جامدا، فهو صحيح بحسب اللغة إلاّ ان كونه معنى اصطلاحيا لها غير ثابت نعم لا يبعد كونه مرادا من بعض النصوص، كما انه موضوع للحرمة قطعا، و على أيّ فالبحث الفقهي عن الخمر المصطلح بالنسبة لحكم تحريمها واقع في باب الأطعمة و الأشربة.
و بالإضافة إلى نجاستها و طهارتها في كتاب الطهارة، و بالنسبة لبيعها و التكسب بها في المكاسب المحرمة.
و نشير إلى الجميع إجمالا فنقول اما تحريمها تكليفا فإنه لا إشكال في ان حرمة شربها بل و سائر استعمالاتها المؤدية إلى الإسكار موضع وفاق، حتى انه يقتل مستحلها لثبوته من الدين ضرورة.
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 228