responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 227

الإسلام أو قبله، وقوع الدعوة من طرف الزوج أو وليه في ضمن خطبة طويلة، يذكر فيها نسب الزوج و أوصافه و شؤونه في حياته و مدحه بتقاريض، و تقريضه بمدائح، و ذكر الدعوة إلى الزواج في ضمن ذلك، و ربما كان يذكر في ضمنها المهر و مقداره فالخطبة بالكسر تقع في ضمن خطبة بالضم و كانت إجابة الطرف الآخر أيضا في ضمن خطبة أخرى، ثم كانوا يجرون العقد في وقت و مجلس آخر مقرونة بخطبة قصيرة فكان آنئذ خطبتان في ضمنهما الطلب و الإجابة، و خطبة في ضمنها الإيجاب المتعقب بالقبول.

هذا كله في بيان موضوع الخطبة و الخطبة، و أما الحكم فالظاهر أنه لا إشكال في حسن جميع الأمور المذكورة من الخطبة و الخطبة و غيرهما بل و استحبابها و لو بعنوان كونها من مقدمات الواجب أو المستحب مشتملا على حمد اللّه و ثنائه و القراءة و الدعاء و نحوها.

خلع الخلع

الخلع بالفتح و الضم في اللغة مصدر خلع يخلع من باب منع بمعنى النزع، يقال خلع الثوب نزعه، و في المجمع و خلع الرجل امرأته خلعا و الخلع بالضم، ان يطلّق الرجل زوجته على عوض تبذله له. و هو استعارة من خلع اللباس لان كل واحد من الزوجين لباس الآخر، و اختلعت المرأة إذا طلقت من زوجها طلاقا بعوض انتهى. و الخلع بالفتح و الضم في اصطلاح المتشرّعة قسم من الطلاق، لكنه إيقاع يشبه العقد، خلافا للجعالة فإنها عقد يشبه الإيقاع، و حقيقته إنشاء إزالة الزوجية بفدية من الزوجة و كراهة منها له.

ثم انهم قد ذكروا في المبارأة انها أيضا طلاق مع الكراهة في مقابل بذلك المرأة و على هذا فهما صنفان من الطلاق يمتازان بأمور: أحدها ان المبارأة تترتب على كراهة كل من الزوجين لصاحبه، و الخلع على كراهتها خاصة، ثانيها انه يشترط فيها ان لا تزيد الفداء على مهرها بل الأحوط أن يكون أقل منه، و الخلع صحيح على ما تراضيا عليه، ثالثها أنها لا تقع بلفظ بارأتك و الخلع يقع بلفظه أيضا على اختلاف فيه، ثم ان كلا من طلاق الخلع و المبارأة بائن ليس للزوج الرجوع فيه إلاّ ان ترجع في الفدية فيرجع هو في الزوجية. راجع المباداة ايضا.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست