responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 224

ثم إنهم ذكروا ان حكم ذات العادتين و ذات العادة الوقتية فقط، الحكم بحيضية الدم و ترك العبادة بمجرد رؤية الدم، و لو لم يكن الدم بصفات الحيض، و أما غيرهما و هي ذات العادة العددية فقط و المبتدئة و المضطربة و الناسية فهي تترك العبادة و ترتب أحكام الحيض بالرؤية إذا كان الدم بصفات الحيض، و مع عدمه تحتاط إلى ثلاثة أيام، فإن رأت ثلاثة أو أكثر فهي حيض و إن تبين الخلاف تقضي ما تركته، و الاحتياط هنا هو الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة كما سيأتي.

الثالث: ذكر الأصحاب ان الحيض من موجبات الأحداث الكبيرة كخروج المني، و قد رتب في الشرع على عنوان الحائض أحكاما من تكليف و وضع، الأول انه يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة، كالصلاة و الصوم و الاعتكاف و الطواف. الثاني انه يحرم عليها مس كتابة القرآن و مس اسم اللّه تعالى و أسماء صفاته الخاصة، بل و أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السلام على الأحوط. الثالث قراءة آيات السجدة بل و سورها على الأحوط. الرابع اللبث في المساجد. الخامس وضع شي‌ء فيها. السادس الاجتياز من المسجدين الشريفين و المشاهد المشرفة للمعصومين (ع) . السابع وطيها في القبل و كذا الدبر على الأحوط، و يجوز سائر الاستمتاعات. الثامن وجوب الكفارة لوطيها على الأحوط. التاسع بطلان طلاقها إذا كانت مدخولة و كان زوجها حاضرا و لم تكن حاملا، فلو لم تكن مدخولا بها، أو كان زوجها غائبا، أو بحكم الغائب بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها، أو كانت حاملا صح طلاقها حال حيضها.

ختن الختان

الختان بالكسر اسم مصدر من ختن يختن الشي‌ء قطعه، و ختن الصبي قطع قلفته و الصبي ختين و مختون، و في المجمع الختان بالكسر و قد يؤنث بالهاء موضع القطع من الذكر، و قد يطلق على موضع القطع من الفرج، و المراد من التقاء الختانين تقابل موضع قطعهما، و ختن الخاتن الغلام من باب ضرب فعل به ذلك فهو مختون انتهى.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست