اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 225
و ليس له اصطلاح خاص و وقع البحث عنه في الكتب الفقهية، و رتب عليه في الشريعة أحكام إيجابية و ندبية، نظير ما ذكروا انه يندب لأولياء الذكر ختنه اليوم السابع من ولادته، و لو أخروا بقي الاستحباب إلى زمان بلوغه، و إذا بلغ وجب عليه أن يختن نفسه و حرم عليه البقاء على الغلفة، فوجوبه فوري بحيث لو أخر وجب فورا ففورا، و هذا بالإجماع و الضرورة من المذهب و الدين، و هو مندوب للأنثى، و لو أسلم الكافر غير المختون وجب عليه الختان و لو كان مسنا، و الواجب من الختان قطع الجلدة السائرة للحشفة لتبقى الحشفة ظاهرة.
تنبيه: قد ورد في النصوص أن الختان من سنن المرسلين بمعنى كونه من دينهم و أنه من الحنفية و أنه سنة واجبة للرجال و مكرمة للنساء.
خرج الخراج
الخراج مثلثة الخاء في اللغة ما يخرج من غلة الأرض و المال، و المال المضروب على الأرض، و الجزية، و في المجمع الخراج بفتح المعجمة ما يحصل من غلة الأرض، و ظهر النبي (ص) على خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض لهم أي فصالحهم على ذلك انتهى. و في المفردات و الخراج مختص في الغالب بالضريبة على الأرض، و قيل العبد يؤدي خرجه أي غلته و الرعية تؤدي إلى الأمير الخراج انتهى.
و كيف كان فيطلق الخراج في الفقه على غلة كل أرض محياة أخذها المسلمون من الكفار عنوة فصارت لجميع المسلمين إلى آخر الدنيا، و على غلة كل أرض انجلى عنها أهلها و تركوها رغبة عنها أو خوفا من المسلمين، فما أخذه الوالي من غلة هذه الأراضي فهو خرج و خراج، و قد يطلق على الجزية و هي ما يضربه السلطان على رؤوس أهل الذمة أو على أراضيهم.
ثم انهم ذكروا ان الخراج أمره بيد الامام يصرفه حيث يراه صلاحا لحال الإسلام و المسلمين، و قد ورد في تقبيل الأراضي المفتوحة عنوة للعاملين، انه ليعطي الإمام حصتهم
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 225