responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 222

و الحوالة قد عرّفت في كلمات الفقهاء بتعاريف أسدّها و أخصرها أنها إنشاء إحالة المديون دائنه إلى غيره، أو انّها إنشاء تحويل المديون ما في ذمته إلى ذمة غيره، فحقيقتها الإنشاء العقدي، و تحقق موضوعها يتوقف على أمور أربعة: المحيل و هو المديون، و المحتال و هو الدائن، و الدين الثابت على الأول للثاني، و المحال عليه الذي ينتقل الدين إلى ذمته و هو قد يكون مديونا للمحيل فتكون الحوالة على مشغول الذمة، و قد لا يكون فالحوالة على البري‌ء. و على هذا فلا ينتقض التعريف بدخول الضمان فيه فإنه عبارة عن إحالة الثالث دين المديون إلى ذمته و قد كانت الحوالة إحالة المديون دينه إلى الثالث، و كم من فرق بينهما.

ثم إن الحوالة من العقود اللازمة، إيجابها من المحيل و قبولها من المحتال، و ثمرتها انتقال الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه و فراغ ذمة المحيل، و إن كان المحال عليه مديونا للمحيل تفرغ بها ذمته عن المحيل و تشتغل بدين المحتال، و ذكر الأصحاب في تمامية هذا العقد أمورا:

الأول: انه يكفي في إيجابه و قبوله كلّما دل على المقصود كقوله أحلتك بما في ذمتي على فلان أو خذ دينك منه و يقبل الآخر.

الثاني: انه يشترط في المحيل و المحتال و المحال عليه البلوغ و العقل و الرشد و الاختيار.

الثالث: ان يكون المال المحال به ثابتا في ذمة المحيل فعلا، و لا يكفي الثبوت الشأني.

كأن يقول العامل في الجعالة لدائنه قبل العمل أحلتك على الجاعل، أو يقول الذي يريد الإقراض لدائنه أحلتك على المستقرض.

الرابع: ان يقبل المحال عليه أيضا في الحوالة على البري‌ء.

حيض الحيض

الحيض في اللغة السيلان، و كثر استعماله في اللغة و العرف في سيلان دم المرأة عن عروق الرحم إلى فضائه، أو من الرحم إلى الخارج، يقال حاضت المرأة و تحيضت سال دمها، و أكثر من ذلك استعمال الحيض في نفس الدم السائل، و نظيره المحيض، و في المجمع‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست