اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 222
و الحوالة قد عرّفت في كلمات الفقهاء بتعاريف أسدّها و أخصرها أنها إنشاء إحالة المديون دائنه إلى غيره، أو انّها إنشاء تحويل المديون ما في ذمته إلى ذمة غيره، فحقيقتها الإنشاء العقدي، و تحقق موضوعها يتوقف على أمور أربعة: المحيل و هو المديون، و المحتال و هو الدائن، و الدين الثابت على الأول للثاني، و المحال عليه الذي ينتقل الدين إلى ذمته و هو قد يكون مديونا للمحيل فتكون الحوالة على مشغول الذمة، و قد لا يكون فالحوالة على البريء. و على هذا فلا ينتقض التعريف بدخول الضمان فيه فإنه عبارة عن إحالة الثالث دين المديون إلى ذمته و قد كانت الحوالة إحالة المديون دينه إلى الثالث، و كم من فرق بينهما.
ثم إن الحوالة من العقود اللازمة، إيجابها من المحيل و قبولها من المحتال، و ثمرتها انتقال الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه و فراغ ذمة المحيل، و إن كان المحال عليه مديونا للمحيل تفرغ بها ذمته عن المحيل و تشتغل بدين المحتال، و ذكر الأصحاب في تمامية هذا العقد أمورا:
الأول: انه يكفي في إيجابه و قبوله كلّما دل على المقصود كقوله أحلتك بما في ذمتي على فلان أو خذ دينك منه و يقبل الآخر.
الثاني: انه يشترط في المحيل و المحتال و المحال عليه البلوغ و العقل و الرشد و الاختيار.
الثالث: ان يكون المال المحال به ثابتا في ذمة المحيل فعلا، و لا يكفي الثبوت الشأني.
كأن يقول العامل في الجعالة لدائنه قبل العمل أحلتك على الجاعل، أو يقول الذي يريد الإقراض لدائنه أحلتك على المستقرض.
الرابع: ان يقبل المحال عليه أيضا في الحوالة على البريء.
حيض الحيض
الحيض في اللغة السيلان، و كثر استعماله في اللغة و العرف في سيلان دم المرأة عن عروق الرحم إلى فضائه، أو من الرحم إلى الخارج، يقال حاضت المرأة و تحيضت سال دمها، و أكثر من ذلك استعمال الحيض في نفس الدم السائل، و نظيره المحيض، و في المجمع
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 222