responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 221

لمن أراد أن يتم الرضاعة، فليس للأبوين إرضاعه اللبن بعد انقضاء تلك المدة، و لا فرق في ذلك بين الأم و غيرها كما أنه يكره لهما إرضاعه أقل من ذلك، فإنه سوء عشرة و منع عن الحق و ترك للإنفاق الواجب.

و منها: لحاظه حدا في الشريعة لمدة الحمل فإن الظاهر أن أكثر مدة الحمل سنة، و إن وقع الاختلاف في ذلك فذهب الأكثر أو المشهور إلى كونه تسعة أشهر و في الناس من ذهب إلى كون أكثر الحمل أربعة أحوال و نعوذ باللّه من الحبّ الذي يعمى و يصم.

و منها: لحاظه في تأدية أقساط الدية فإن الشارع قد عيّن مدة التأدية بالأحوال في العمد و شبه العمد و الخطأ المحض، فتستأدى دية العمد في سنة واحدة، و ليس للجاني التأخير إلاّ مع التراضي، نعم له التخيير في كيفية الأداء في خلال السنة، فليؤدها في أولها أو آخرها أو وسطها، و تستأدى دية شبه العمد في سنتين، و تستأدى دية الخطأ محضا في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها، و لا فرق في ذلك بين أقسام الدية كدية قتل النفس رجلا أو امرأة أو جنينا، و دية العضو كقطع اليد و الرجل و قلع العين و قطع اللسان و نحوها، و دية المنافع كإزالة العقل و السمع و البصر و نحوها.

و منها: لحاظه في حق الحضانة فإن الأم أحق بحضانة ولدها مدة الرضاع و هي حولان فليس للأب أخذه منها في المدة و إن فطمته عن اللبن، و فيما بعد ذلك يكون الأب أحق بالذكر مطلقا و الأم بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين ثم يكون الأب أحق بها بعدها و التفصيل تحت عنوان الحضانة.

حول الحوالة

الحوالة بالفتح في اللغة اسم من أحال يحيل إذا نقل، و في المجمع أحلته بدينه إذا نقلته من ذمتك إلى ذمة غيرك و الاسم الحوالة، و هي في مصطلح أهل الشرع عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله أو غير مشغولة، بشرط رضا الثلاثة و أقصر بعض على رضا المحيل و المحتال انتهى.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست