responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 220

حول عوم سنه الحول-العام-السنة

الحول في اللغة مصدر من حال الشي‌ء إذا تحرك و مضى و من حال حولا إذا تحول من حال إلى حال، و الحول السنة لأنها تحول أي تمضي، و يعبر عنه بالعام أيضا، و الحول هو مجموع الفصول الأربعة للسنة كاملة متوالية. و اللفظ بمعناه اللغوي قد وقع موضوعا للبحث في الفقه في موارد:

منها: انه قد جعل شرطا في باب الزكاة لتعلق الزكاة بالأنعام الثلاثة و النقدين مع اجتماع سائر شرائطها، فإذا مضى عليها حول من حين تملك المالك لها أو انقضاء حولها السابق تعلق بها الزكاة، و ذكروا انه لا يشترط انقضاء الشهر الثاني عشر كما هو مقتضى القاعدة، بل تجب و تستقر بدخول الحول الثاني عشر، لكن يحسب الشهر المذكور من الحول الثاني.

و منها: انه ملحوظ في تعلق الخمس بأرباح المكاسب و الفوائد في باب الخمس فإنه يجب إخراج خمس كل ربح زاد عن مؤنة حول الرابح بمحض حصوله إذا اجتمعت سائر شرائطه، فإذا حصلت الفائدة و ظنّ أو اطمأن المالك بالزيادة فقد تنجز الوجوب، لكن الشارع رخّص في تأخيره سنة إرفاقا له و رعاية لاحتمال حدوث حاجة تقتضي زيادة المؤنة، و الظاهر ان الحكم كذلك و ان علم بعدم عروضها فإن ذلك حكمة للحكم لا علّة.

و منها: لحاظه في بلوغ الصغير و كماله ذكرا كان أو أنثى، فإنه قد اشترط في كمال الذكر بلوغ سنة إلى خمسة عشر حولا، بمعنى تمامية هذا الحد، و في كمال الأنثى بلوغها إلى انتهاء التسعة، إذا لم يتقدم على الحدين أمارة أخرى دالة على البلوغ كالاحتلام و الحيض و إنبات الشعر الخشن على العانة مثلا، فالإنسان في الشريعة فيما قبل تمام الحدين محكوم بالصغر و القصر و رفع قلم التكاليف الإلزامية و بعض الأحكام الوضعية، أو قلم المؤاخذة الدنيوية و الأخروية عدا ما استثني، و هو محكوم بالبلوغ و تنجّز جميع التكاليف الإلزامية و الوضعية عليه بعد تمام الحدين.

و منها: لحاظه في إرضاع الطفل فإنه قد جعل حد إرضاعه في الشريعة حولين كاملين‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست