اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 171
الدليل على هذا الشرط هل هو الإجماع المدعى أو ان التعليق ينافي الجزم و الرضا المشروط في التجارة، أو ان الوجه فيه عدم قابلية الإنشاء للتعليق فقال بكل منها قائل و الكلام موكول إلى محله.
ثم اعلم انه قد كثر استعمال المنجز في الفقه في باب الحجر في تصرفات المريض في أمواله بحيث صار اصطلاحا خاصا في ذلك الباب و سموه منجزات المريض، و عرفوه تارة بأنه كل تصرف يكون سببا لإزالة ملك المريض عن عين أو مال بلا عوض بحيث لولاه جرى فيه الإرث، و أخرى بأنه التمليك أو الفكّ أو الإبراء المتعلق بالمال أو الحق تبرعا، و على أيّ يدخل تحته الهبة، و الصدقة، و الوقف، و البيع المحاباتي، و الإجارة كذلك، و إبراء الدين، و بذل حق التحجير، و حق الشفعة و نحوها، فيطلق على الجميع التصرف المنجّز و ذكروا انه ليس من ذلك التسبيبات حال المرض كإتلاف مال الغير، و الجناية على عبده، و عمل ما يوجب الكفارة فإنها تكون سببا لاشتغال ذمة المريض و دينا عليه.
و كيف كان فقد اختلفوا في انه هل يحكم بلزوم ذلك التصرف، بحيث إذا مات المريض أخرج متعلقة من صلب المال أو لا يحكم بذلك فيكون بحكم الوصية، و الأول منسوب إلى المشهور بين المتقدمين بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه لقاعدة السلطنة و عموم الوفاء بالعقود، و الثاني منسوب إلى المشهور بين المتأخرين و استدلوا عليه بنصوص فراجع.
نجم التنجيم
النجم في اللغة مصدر بمعنى الظهور و اسم بمعنى الكوكب و النجوم أيضا مصدر مرادف للظهور و جمع كالقلوب فالنجم مصدر و اسم و النجوم مصدر و جمع.
و التنجيم في اللغة رعاية النجم و مراقبتها للعلم بأحوال العالم و التنجيم الحكم بالنجوم.
هذا بحسب اللغة.
و أما في اصطلاح الفقهاء فقد اختلف تعاريفهم له، و الأولى أن يقال أن التنجيم عبارة عن استخراج أحوال النجوم و الأجرام العلوية، و استنباط الأوضاع الفلكية، لكشف
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 171