أو التوصل الى علم غائب بعلم شاهد و في اصطلاحنا معاشر العلماء الإمامية، قيام الحجة عند القادر على الاستنباط، على الأحكام الشرعية الفرعية، أو الوظائف العقلية الدينية، أو موضوعاتها الاستنباطية.
و الحجة أعم من العقلية كالعلم الحاصل للفقه بالنسبة لبعض الأحكام، و الشرعية كاخبار العدل و الثقة عن الحكم الشرعي الفرعي كما في أغلب موارد الفقه و العقلائية، كظواهر الألفاظ، و سيرة العقلاء، و الأحكام الشرعية أعم من التكليف و الوضع.
و الوظائف العقلية، كحكم العقل بالبراءة و التخيير العقليين، و حجية الظن في بعض الحالات، و الحكم المستفاد منه في بعض الأحيان و الموضوعات، كأكثر العبادات المخترعة من جانب الشارع لو لا جميعها و غير العبادات مما يفتقر الى التحقيق.
و منه ما يعلم ما في التعريف المشهور، و هو انه العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعية عن أدلتها التفصيلية، فان حصر الفقه بالعلم و إخراج سائر الحجج، و حصر المعلوم بالأحكام و إخراج الموضوعات و بالأحكام الشرعية و إخراج العقليات غير سديد.
و الظاهر ان حدوث هذا الاصطلاح للفقه، منذ صدور الفتوى من الأصحاب على صورة الكتب الفتوائية المؤلفة بنحو الفقه المأثور، كأغلب كتب الأقدمين أو على نحو التفريع كالمبسوط و الشرائع و نحوهما.