اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 128
و استدل المجوزون بعدم الإسكار فيه، و ما يفرض حصوله لشاربيه من حال النشاط ليس سكرا محرّما و يوجد نظيره في غيره ايضا فلا دليل على حرمته، و اما الإضرار فلو علم إضراره المحسوس السريع لأحد حرم عليه، و الضرر اليسير غير المحسوس الا بعد سنين لا دليل على حرمته، و اما الإسراف فهو عبارة عن صرف المال في وجه محرم أو في أمر غير عقلائي كالإتلاف بلا وجه و التلذذ بشيء و لو خفيفا ليس من ذلك.
هذا و لا يبعد حرمة الاعتياد مع كثرة الشرب لما تواتر نقله من الأطباء بالضرار المعتد به للبدن و ان لم يحسّه المستعمل عاجلا و التفصيل في الفقه.
جسس حسس التجسس و التحسس
التجسس في اللغة تتبع الأخبار و الجاسوس و الجساس هو المتتبع المتفحص عن الأخبار، و في المجمع التجسس التفتيش عن بواطن الأمور و تتبع الأخبار و أكثر ما يقال في الشر، و منه الجاسوس و هو صاحب سر الشرّ، كما ان الناموس صاحب سر الخير، و قيل: التجسس بالجيم أن يطلبه لغيره و بالحاء أن يطلبه لنفسه انتهى.
ثم انه ليس للتحسس مصطلح شرعي و لا متشرعي، و قد وضع في الشريعة بمعناه اللغوي موردا للحكم و موضوعا للأمر و النهي على حسب اختلاف متعلقة، فذكر الأصحاب أن مقتضى القاعدة الأولية حرمة تفحص المسلم و تجسسه عن أسرار أخيه المسلم و خفايا أموره الفردية و العائلية، اعني خفايا عيوبه في عقائده و أخلاقه و اعماله، بعد قيام الحجة على إسلامه و ايمانه كما ان مقتضى القاعدة حرمة إذاعتها و إشاعتها بعد الاطلاع عليها.
نعم لو علم شخص بابتلاء أحد بمعصية يصرّ على ارتكابها و يخفيها عن غيره، وجب عليه النهى عنها و التوسل في ذلك بالطرق المقررة لها شرعا، و منها تهديده بإشاعتها لو أصرّ عليها فيما عدا الزنا فإنه لا يجوز إشاعته شرعا الا مع إقامة البينة عليه، و هذا غير التجسس المذكور بمعنى التتبع ليطلع عليه.
و مما يمكن أن يكون من مصاديق العنوان، ما ذكروا أنه لا يجوز التطلع على بيوت الغير
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 128