responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 127

كان الشك في الحكم لعدم الدليل عليه، و مثلوا لها بشرب التتن بمعنى استعمال دخانه و ظاهرهم فيه عدم الحرمة لقوله عليه السلام: كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي، و قوله عليه السلام و الأشياء كلها على هذا و غيرهما، و خالف في ذلك عدة منهم فأوجبوا الاحتياط.

و العنوان و إن كان موضوعا خاصا غير ثابت الحرمة في الفقه الا ان شيوع استعماله في أقطار الأرض و ممالكها، و اعتياد أغلب الناس من المسلمين و الكفار بشربه، بل و شدة اعتياد البعض به على حدّ أضرّ على نفسه و عطل قواه أو أدّى الى هلاكه‌ [1] جعله موضوعا هامّا قابلا للبحث عنه من حيث حكمه الشرعي مضافا إلى أن حرثه و زرعه و توليده و الاتجار بالفروع الكثيرة المنشعبة منه، قد أدخله في الأمور الاقتصادية الهامة، و قارنه بجهات سياسية، فللافتاء بجواز توليده و الاتجار به، و استعماله أثره الخاص، كما أن للإفتاء بحرمة ذلك و النهي عن شربه تأثيره البيّن.

و لذلك نقول انه قد اختلف في حكمه اراء العامة، فمنهم من حرّمه و هم كثيرون، و قد الف بعضهم كتابا في تحريمه، و منهم من أحله و الف كتابا في حليته، و حرم منهم الأكثرون شربه في المساجد، بل ادعوا عليه الاتفاق و لو كان حلالا في غيرها، لقول جابر: إن النبي (ص) قال من أكل البصل و الثوم و الكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم انتهى بقياس المورد على الوارد، و استدل الأولون تارة بأنّ فيه اسكارا قليلا فهو حرام لأجل ذلك، و حكم آخرون بنجاسته أيضا لأن كل مسكر نجس و عليه فيحرم قليله و كثيره و يحد شاربه حد المسكر، و اخرى بأن شربه مضرّ للبدن و العقل و المال، فإنه يفسد القلب و يضعّف القوى و يغير اللون و يورث الأمراض حتى السلّ و نحوه فينجر الى الهلاك فيشمله قوله تعالى- وَ لاََ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ، و ثالثة بان استعماله تضييع للمال و إسراف و تبذير و هو واضح عند المسلمين.


[1] و يؤيده ما في استعمال المجتمع له على ذلك النحو من إتلاف أموال جمّة لا يدرك مقدارها غير مهرة فن المحاسبات بحيث لو صرفت فيما يحتاج اليه المجتمع لكانت محصلة لحوائج كثيرة و سادّة لخلة جمة غفيرة.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست