responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 387

القول في التخلّي

مصباح (1) في حرمة الاستدبار و الاستقبال للمتخلّي

يحرم على المتخلّي استقبال القبلة و استدبارها في الصحاري و الأبنية. و هذا هو المشهور بين الأصحاب، و الشهرة فيه معلومة بالتتبّع و النقل المستفيض [1].

و في السرائر: إنّ ذلك هو الظاهر من المذهب، و غيره ليس بشيء يعتمد عليه [2].

و في الخلاف [3]، و الغنية [4]: الإجماع على ذلك.

و يدلّ عليه: النهي عنهما في عدّة أخبار [5]، و هو حقيقةٌ في التحريم.

و لا يقدح فيها:

ضعف الإسناد؛ لانجباره بالتعاضد، و الشهرة الظاهرة بين الطائفة، و الإجماع


[1]. نقلت الشهرة في تذكرة الفقهاء 1: 117، و مختلف الشيعة 1: 99، و ذكرى الشيعة 1: 163، و كشف الالتباس 1: 122، و ذخيرة المعاد: 16، السطر 14، و بحار الأنوار 80: 169، و كشف اللثام 1: 215، و الحدائق الناضرة 2: 38.

[2]. السرائر 1: 95، نقل بالمضمون.

[3]. الخلاف 1: 102، المسألة 48.

[4]. غنية النزوع: 35.

[5]. راجع: وسائل الشيعة 1: 301، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 2، مستدرك الوسائل 1: 246، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 2.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست