responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 325

و قال في المبسوط: «و أمّا مياه الآبار، فإنّها تنجس بما يقع فيها من النجاسات، قليلًا كان الماء أو كثيراً» [1].

و قال في الجمل: «فماء البئر طاهر مطهّر، إلّا أن يقع فيه نجاسة، فإذا وقعت فيه نجاسة فقد نجست، قليلًا كان الماء أو كثيراً» [2].

و قال في الاقتصاد: «و ماء البئر النابعة فإنّما ينجس بما يحصل من النجاسة فيها، تغيّر ماؤها أو لم يتغيّر» [3].

و قال سلّار: «و هو (أي: الماء النجس) على ثلاثة أضرب: أحدها يزول حكم نجاسته بإخراج بعضه، و الآخر يزول بزيادته، و الآخر لا يزول حكم نجاسته على وجه. فالأوّل: مياه الآبار، و هي تنجس بما يقع فيها من نجاسة، أو بموت ما نذكره، و تطهر بإخراج ما نحدّه، فنقول: إنّ تطهيره على ثلاثة أضرب: أحدها: بنزح جميع مائها، و الآخر بنزح كرّ، و الآخر بنزح دلاء معدودة» [4].

و قال أبو الصلاح: «و هو (أي: الماء) على ظاهر الطهارة حتّى يخالطه النجاسة، فينجس لذلك مياه الآبار، و ما نقص- من المياه المحصورة- عن الكرّ» [5].

و قال ابن البرّاج في شرح الجمل: «و ذهب أصحابنا إلى أنّه ينجس بما يلاقيه من ذلك و [6] تغيّر أحد أوصافه، جارياً كان أو راكداً، قليلًا كان أو كثيراً، من مياه الآبار و ممّا عداها، و على كلّ وجه و إن لم يتغيّر أحد أوصافه و كان راكداً و هو أقلّ من كرّ


[1]. المبسوط 1: 11.

[2]. الجمل و العقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر): 170.

[3]. الاقتصاد: 390.

[4]. المراسم: 34- 35.

[5]. الكافي في الفقه: 130.

[6]. في المصدر بدل «و»: «إذا».

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست