responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 324

به، كما ذكرناه في المياه الجارية. هذا إذا كان الماء في غدير أو قليب أو شبهه، فأمّا إذا كان في بئر أو حوض أو إناء، فإنّه يفسد بسائر ما يموت فيه من ذوات الأنفس السائلة و بجميع ما يلاقيه من النجاسات، و لا يجوز التطهير به حتّى يطهر، و إن كان الماء في الغدران و القلبان و ما أشبههما دون ألف رطل و مائتي رطل، جرى مجرى مياه الآبار و الحياض التي يفسدها ما وقع فيها من النجاسات» [1].

و قال السيّد المرتضى (رحمه الله) في الانتصار: «و ممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ ماء البئر ينجس بما يقع فيه من النجاسة و إن كان كرّاً، و هو الحدّ الذي حدّد به الماء الذي لا يقبل النجاسة. و يطهر عندنا ماؤها بنزح بعضه، و هذا ليس بقول لأحد من الفقهاء؛ لأنّ من لم يراع في الماء حدّاً إذا بلغ إليه، لم ينجس ممّا يحلّه من النجاسات- و هو أبو حنيفة- لا يفصّل في هذا الحكم بين البئر و غيرها، كما فصّلت الإماميّة، و من راعى حداً في الماء إذا بلغه لم يقبل النجاسة- و هو الشافعي في اعتبار القلّتين- لم يفصّل بين البئر و غيرها. و الإماميّة فصّلت فانفردت بذلك من الجماعة. و عذر الإمامية فيما ذهبت إليه في البئر و الفصل بينها و بين مياه الغدران و الآنية هو ما تقدّم من الحجّة.

و يعضد ذلك أنّه لا خلاف بين الصحابة و التابعين في أنّ إخراج بعض ماء البئر يطهّرها، و إنّما اختلفوا في مقدار ما ينزح، و هذا يدلّ على حكمهم بنجاستها على كلّ حال، من غير اعتبار [لمقدار] مائها» [2].

و قال الشيخ (رحمه الله) في النهاية: «و أمّا مياه الآبار، فإنّها تنجس بكلّ ما يقع فيها من النجاسة، و لا يجوز استعمالها قبل تطهيرها» [3].


[1]. المقنعة: 64.

[2]. الانتصار: 90. و ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

[3]. النهاية: 6.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست