responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 314

الكرّية، و أنّ الذي استقرّ عليه رأيه أخيراً هو الطهارة مطلقاً، كما هو المشهور. و كلامه في رسالته الموضوعة في طهارة البئر [1] صريح في ذلك، فارتفع خلافه في المسألة.

و كلام العلّامة (رحمه الله) في كتبه مختلف في اعتبار هذا الشرط. ففي القواعد [2]، و النهاية [3]، و التحرير [4]، صرّح بالاشتراط، و زاد في الأخير اشتراط الزائد.

و قال في الإرشاد: «و لا ينجس (أي: الجاري) إلّا بتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه، فإن تغيّر نجس المتغيّر خاصّة» [5]. ثمّ ذكر الواقف، و فصّل فيه ببلوغ الكرّية و عدمه [6].

و قال في التبصرة [7] نحو ذلك.

و كلامه فيهما مطابق للمشهور.

و قال في التلخيص: «الماء المطلق مطهّر، و كذا المستعمل في الطهارتين- على رأي- دون المضاف مطلقاً- على رأي-، و هو طاهر. و ينجس القليل من الأوّل، و البئر- على رأي-، و الثاني بملاقاة النجاسة و إن قلّت مطلقاً- على رأي-، و الكرّ و الجاري و ماء الحمّام و المطر باستيلائها» [8].

و كلامه هنا متردّد [9] بين القولين، و هو إلى المشهور أقرب.


[1]. رسالة ماء البئر (المطبوعة ضمن رسائل الشهيد الثاني): 85- 87.

[2]. قواعد الأحكام 1: 182.

[3]. نهاية الإحكام 1: 228.

[4]. تحرير الأحكام 1: 46.

[5]. إرشاد الأذهان 1: 235.

[6]. نفس المصدر: 236.

[7]. تبصرة المتعلمين: 24.

[8]. تلخيص المرام: 13، و فيه بدل «الكر»: «الكثير».

[9]. في «د»: مردّد.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست