اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 314
الكرّية، و أنّ الذي استقرّ عليه رأيه أخيراً هو الطهارة مطلقاً، كما هو المشهور. و كلامه في رسالته الموضوعة في طهارة البئر [1] صريح في ذلك، فارتفع خلافه في المسألة.
و كلام العلّامة (رحمه الله) في كتبه مختلف في اعتبار هذا الشرط. ففي القواعد [2]، و النهاية [3]، و التحرير [4]، صرّح بالاشتراط، و زاد في الأخير اشتراط الزائد.
و قال في الإرشاد: «و لا ينجس (أي: الجاري) إلّا بتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه، فإن تغيّر نجس المتغيّر خاصّة» [5]. ثمّ ذكر الواقف، و فصّل فيه ببلوغ الكرّية و عدمه [6].
و قال في التلخيص: «الماء المطلق مطهّر، و كذا المستعمل في الطهارتين- على رأي- دون المضاف مطلقاً- على رأي-، و هو طاهر. و ينجس القليل من الأوّل، و البئر- على رأي-، و الثاني بملاقاة النجاسة و إن قلّت مطلقاً- على رأي-، و الكرّ و الجاري و ماء الحمّام و المطر باستيلائها» [8].
و كلامه هنا متردّد [9] بين القولين، و هو إلى المشهور أقرب.
[1]. رسالة ماء البئر (المطبوعة ضمن رسائل الشهيد الثاني): 85- 87.