responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 315

و اضطرب كلامه في المنتهى، فقال في موضع منه: «النجس من الجاري إنّما هو المتغيّر دون ما عداه. أمّا الأوّل: فبالإجماع، و النصوص الدالّة على نجاسة المتغيّر.

و أمّا الثاني: فبالأصل الدالّ على الطهارة، السليم عن المعارض، و هو تغيّر، و الملاقاة لا توجب التنجيس له، لما يأتي، و كذلك البحث في الواقف الزائد على الكرّ؛ فإنّ ما عدا المتغيّر إن بلغ كرّاً فهو على الأصل، و إلّا لحقه الحكم، لحصول الملاقاة الموجب للتنجيس» [1].

و هذا الكلام صريح في طهارة الجاري مطلقاً، كما هو المشهور.

و قال بعد ذلك: «اتّفق علمائنا على أنّ الماء الجاري لا ينجس بالملاقاة. و هو قول أكثر المخالفين، و للشافعي قولان: أحدهما أنّه كالراكد، و الثاني مثل قولنا» [2]. و احتجّ على ما قاله بالإجماع و غيره. و هذا في الدلالة على المشهور أوضح من سابقه.

ثمّ قال في جملة فروع المسألة: «لا فرق بين الأنهار الكبار و الصغار. نعم، الأقرب اشتراط الكرّية، لانفعال الناقص عنها مطلقاً» [3].

و التنافي بينه و بين ما تقدّمه في غاية الظهور، و مع هذا الاضطراب و الاختلاف يهون الخطب في هذا الخلاف.

القول المختار و الاستدلال عليه:

و كيف كان، فالمذهب هو المشهور.

لنا: مضافاً إلى الأصل، و الإجماع المعلوم بالتتبّع و النقل، عموم الكتاب و السنّة


[1]. منتهى المطلب 1: 27.

[2]. نفس المصدر: 27- 28. و من قوله: «و للشافعي قولان» إلى آخره، نقل بالمضمون و ليس نصّ عبارة العلّامة، على ما في النسخة المعتمدة عليها من منتهى المطلب.

[3]. نفس المصدر: 28- 29.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست