و قال في البيان: «و لو كان الجاري بلا مادّة نجس بالملاقاة إذا نقص عن الكرّ، و لا ينجس ما فوق النجاسة» [2].
و قال ابن فهد في الموجز: «و لو كان لا عن مادّة كثيراً لم ينجس بالملاقاة مطلقاً، و قليلًا ينفعل السافل خاصّة» [3].
و قال المحقّق الكركي في حواشي الإرشاد: «إنّ الجاري هو النابع من الأرض، دون ما أُجري، فإنّه واقف، و إن لم ينجس العالي منه بنجاسة السافل إذا اختلفت السطوح» [4].
و هذه العبارات صريحة في طهارة المستعلى عن السافل [5] من حيث هو كذلك، جارياً كان أو راكداً، سواء قلنا بنجاسة الماء الوارد على النجاسة أو لم نقل.
و ربّما سبق إلى بعض الأوهام أنّ طهارة المستعلى مبنيّة على الفرق بين الورودين، أو مخصوصة بما إذا كان المستعلى جارياً، و أنّ حكم العلّامة بطهارة ما فوق النجاسة من الجاري القليل مناقض لاشتراطه الكريّة في الجاري.
و هو توهّم فاسد؛ فإنّ للمستعلى من السائل حكماً مفارقاً لغيره، و هو مستثنى من عموم انفعال القليل بالملاقاة.
عدم الفرق بين الماء و غيره من المائعات:
و كما أنّ المستعلى من الماء لا ينجس بملاقاة النجاسة لما تحته، فكذا غيره من