responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 304

لم ينجس ما فوقها مطلقاً» [1].

و قال في البيان: «و لو كان الجاري بلا مادّة نجس بالملاقاة إذا نقص عن الكرّ، و لا ينجس ما فوق النجاسة» [2].

و قال ابن فهد في الموجز: «و لو كان لا عن مادّة كثيراً لم ينجس بالملاقاة مطلقاً، و قليلًا ينفعل السافل خاصّة» [3].

و قال المحقّق الكركي في حواشي الإرشاد: «إنّ الجاري هو النابع من الأرض، دون ما أُجري، فإنّه واقف، و إن لم ينجس العالي منه بنجاسة السافل إذا اختلفت السطوح» [4].

و هذه العبارات صريحة في طهارة المستعلى عن السافل [5] من حيث هو كذلك، جارياً كان أو راكداً، سواء قلنا بنجاسة الماء الوارد على النجاسة أو لم نقل.

و ربّما سبق إلى بعض الأوهام أنّ طهارة المستعلى مبنيّة على الفرق بين الورودين، أو مخصوصة بما إذا كان المستعلى جارياً، و أنّ حكم العلّامة بطهارة ما فوق النجاسة من الجاري القليل مناقض لاشتراطه الكريّة في الجاري.

و هو توهّم فاسد؛ فإنّ للمستعلى من السائل حكماً مفارقاً لغيره، و هو مستثنى من عموم انفعال القليل بالملاقاة.

عدم الفرق بين الماء و غيره من المائعات:

و كما أنّ المستعلى من الماء لا ينجس بملاقاة النجاسة لما تحته، فكذا غيره من


[1]. الدروس الشرعيّة 1: 119.

[2]. البيان: 98.

[3]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر): 36.

[4]. حاشية إرشاد الأذهان (المطبوع ضمن المحقّق الكركي حياته و آثاره 9): 45.

[5]. في «ن»: المستعلى من السائل.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست