responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 303

المانع من انفعاله هو الثاني خاصّة [1]. و على قول العلّامة باشتراط الكرّية في الجاري [2]، فالمانع من انفعاله [3] هو الاستعلاء مطلقاً.

و قد صرّح غير واحد من الأصحاب [4] في مسألة تغيّر الجاري و الكثير، باختصاص المتغيّر بالتنجّس إذا اختلفت سطوح الماء و كان المتغيّر هو الأسفل، و هذا يقتضي طهارة المستعلى عن نبع و غيره.

قال [5] العلّامة في المنتهى: «لا فرق بين الأنهار الكبار و الصغار، نعم الأقرب اشتراط الكرّية؛ لانفعال الناقص عنها مطلقاً، و لو كان القليل يجري على أرض منحدرة كان ما فوق النجاسة طاهراً» [6].

و قال في النهاية: «و لو قلّ الجاري عن الكرّ نجس، سواء ورد على النجاسة أو وردت عليه، و لو كان القليل يجري على أرض منحدرة، كان ما فوق النجاسة طاهراً» [7].

و قال في التذكرة: «لو كان الجاري أقلّ من الكرّ، نجس بالملاقاة الملاقي و ما تحته» [8].

و قال الشهيد في الدروس: «و لو كان الجاري لا عن مادة، و لاقته النجاسة،


[1]. أي: الاستعلاء، دون الجريان.

[2]. راجع: قواعد الأحكام 1: 182، و شرحه جامع المقاصد 1: 111.

[3]. في «د»: الانفعال.

[4]. سيذكر أقوالهم بعد سطور.

[5]. في «د» و «ل»: و قال.

[6]. منتهى المطلب 1: 28- 29.

[7]. نهاية الإحكام 1: 229.

[8]. تذكرة الفقهاء 1: 17، و فيه: «أقلّ من كرّ».

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست