اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 303
المانع من انفعاله هو الثاني خاصّة [1]. و على قول العلّامة باشتراط الكرّية في الجاري [2]، فالمانع من انفعاله [3] هو الاستعلاء مطلقاً.
و قد صرّح غير واحد من الأصحاب [4] في مسألة تغيّر الجاري و الكثير، باختصاص المتغيّر بالتنجّس إذا اختلفت سطوح الماء و كان المتغيّر هو الأسفل، و هذا يقتضي طهارة المستعلى عن نبع و غيره.
قال [5] العلّامة في المنتهى: «لا فرق بين الأنهار الكبار و الصغار، نعم الأقرب اشتراط الكرّية؛ لانفعال الناقص عنها مطلقاً، و لو كان القليل يجري على أرض منحدرة كان ما فوق النجاسة طاهراً» [6].
و قال في النهاية: «و لو قلّ الجاري عن الكرّ نجس، سواء ورد على النجاسة أو وردت عليه، و لو كان القليل يجري على أرض منحدرة، كان ما فوق النجاسة طاهراً» [7].
و قال في التذكرة: «لو كان الجاري أقلّ من الكرّ، نجس بالملاقاة الملاقي و ما تحته» [8].
و قال الشهيد في الدروس: «و لو كان الجاري لا عن مادة، و لاقته النجاسة،