responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 299

الجريان. قاله المحقّق- طاب ثراه- في المعتبر [1]، و استشكله صاحب المدارك [2] و غيره [3].

و الذي يلوح منه أنّه حمل اشتراط الجريان في قول الشيخ و من وافقه على توقّف الطهارة على حصول الجريان، بمعنى أنّه إذا جرى، ثمّ لاقى نجاسةً لم ينفعل بها، لا أنّه إذا لاقى النجاسة، ثمّ جرى كان طاهراً، لأنّه على هذا التقدير ينجس بالملاقاة، فلا يطهر بالجريان، لأنّ الماء المحكوم بنجاسته حال استقراره باق على نجاسته، و إن جرى، إجماعاً.

و فيه: ما عرفت من أنّ مذهب القائل [4] بالجريان طهارة ماء المطر الملاقي للنجاسة من حين نزوله، لكن بشرط بقاء التقاطر إلى حدّ الجريان، و الطهر [5] بالجريان إنّما يلزم لو قال بنجاسته بالملاقاة و طهارته إذا جرى، و ليس كذلك.

و أمّا رواية عليّ بن جعفر الثانية [6]: فيمكن الجواب عنها:

أوّلًا: بالطعن في السند، و ما قيل من صحّة كتاب عليّ بن جعفر، فهو مبنيّ على تواتر نسبته إليه، و هو ممنوع، و الظاهر أنّه يتبع حال السند المذكور في أوّله، و هو مشتمل على عدّة مجاهيل*.

*. جاء في حاشية «د» و «ش»: «ففي البحار [7] رواية كتاب المسائل: عن أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العباس، عن أبي جعفر بن يزيد بن النضر الخراساني، عن علي بن الحسن العلوي، عن علي بن جعفر». منه (قدس سره).


[1]. المعتبر 1: 43.

[2]. مدارك الأحكام 2: 377.

[3]. كالمحقّق الخوانساري في مشارق الشموس: 212، السطر 5.

[4]. في «ل» و «د»: العامل.

[5]. في «ل»: التطهر.

[6]. تقدّمت في الصفحة 296.

[7]. بحار الأنوار 76: 11، كتاب الطهارة، أبواب المياه و أحكامها، الباب 2، ذيل الحديث 1.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست