responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 300

و ثانياً: بأنّ الجريان إنّما اعتبر فيها تبعاً للسؤال؛ فإنّه قد أُخذ فيه ذلك صريحاً.

و ثالثاً: بأنّ الظاهر من قوله (عليه السلام): «إذا جرى به المطر فلا بأس»، اشتراط جريان المطر بما في المكان من العذرة، و ليس ذلك شرطاً في الطهارة إجماعاً؛ إذ غاية الأمر اشتراط الجريان في المكان، و أمّا الجريان بما فيه فلا.

و أمّا روايته الثالثة [1]: فلا دلالة فيها على الاشتراط بوجه؛ فإنّ المراد من قوله: «إذا جرى من ماء المطر فلا بأس»، نفي البأس عمّا يصيب الثوب من ماء المطر، و الغرض الاحتراز عن إصابة ما في الكنيف، فهي في الحقيقة من دلائل المشهور.

حجّة القول باعتبار الكثرة، الجواب عنها:

احتجّ من قال باعتبار الكثرة: بما رواه الصدوق في الفقيه، عن هشام بن سالم، أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن السطح يبال عليه، فتصيبه السماء، فيكفُ، فيصيب الثوب، فقال: «لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه» [2].

فإنّ قوله (عليه السلام): «ما أصابه من الماء أكثر منه» بمنزلة التعليل لنفي البأس، فيفهم منه ثبوته إذا لم يكن كذلك.

و الجواب عنه: أمّا أوّلًا: فبأنّ المراد بالأكثريّة هنا القهر و الغلبة، دون الكثرة المقداريّة، فإنّ البول الجافّ لا مقدار له.

و أمّا ثانياً: فبأنّ أكثريّة الماء بالقياس إلى البول لا يقتضي تحقّق الجريان فيه؛ إذ ربما لم يجر، و هو أكثر منه.

و أمّا ثالثاً: فباحتمال رجوع الضمير في قوله: «ما أصابه» إلى الثوب، و المعنى:


[1]. تقدّمت في الصفحة 296- 297.

[2]. الفقيه 1: 7/ 4، باب المياه و طهرها و نجاستها، الحديث 4، وسائل الشيعة 1: 144، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحديث 1.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست