responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 285

فيصحّ استثناؤه من حكم القليل إذا وردت عليه النجاسة حال التقاطر.

و يرد عليه: عدم اختصاص الحكم حينئذ بماء الغيث؛ فإنّ المجتمع من غيره كالمجتمع منه في عدم الانفعال حال نزول المطر، إلّا أن يراد به المتّصل بالغيث مطلقاً، و إن لم يجتمع منه، فيلغو اشتراط النزول؛ لأنّ الاتّصال به لا يكون إلّا حال نزوله.

و مع هذا فلا يستفاد من الاستثناء حكم النازل نفسه إلّا من جهة اللزوم، بناءً على أنّ تقوّي الغير يستلزم عدم انفعاله، و المقصود بالذات بيان حكم النازل.

و التحقيق: أنّ طهارة الماء الوارد على القول به مخصوصة بالوارد المتميّز عن المورود عليه بعد الورود، فأمّا غير المتميّز فكالوارد على الماء النجس، فإنّه ينجس به على القولين؛ لاتّحاد حكم الماءين المختلطين على الوجه الرافع للتمييز بينهما.

و على هذا يصحّ استثناء الغيث نازلًا من عموم انفعال القليل و إن قلنا بالفرق بين الورودين؛ لأنّ الغيث النازل لا ينجس بملاقاة الماء النجس، بخلاف غيره من القليل الوارد.

و منه يعلم طهارة الماء النجس بنزول الغيث عليه؛ لامتناع بقاء كلّ منهما على حكمه مع انتفاء التميّز، و عدم قبول الغيث النجاسة بمقتضى الأدلّة المخرجة له عن حكم القليل، فتعيّن طهر النجس به.

و قد علم ممّا قلناه:

ظهور الفائدة في استثناء المتّصل بالغيث على القولين، و في الغيث النازل على القول بالتسوية.

و أنّ الفائدة في استثنائه على القول بالفرق إنّما تظهر في الوارد منه على الماء النجس، دون غيره.

و قد فهم من التقييد بالاتّصال نجاسة القليل المجتمع منه بعد الانقطاع، و هو موضع

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست