responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 284

مصباح (9) في عدم انفعال ماء الغيث نازلًا

تحقيق المسألة على مباني مختلفة:

يستثنى من انفعال القليل بالملاقاة: ماء الغيث نازلًا و ما يتّصل به.

و الحكم بطهارة الملاقي للنجاسة في الجملة موضع وفاق.

و استثناؤه نازلًا من العموم ظاهر على القول بالتسوية بين الورودين، كما هو المختار.

أمّا على القول بالفرق بينهما، و اختصاص الانفعال بالماء الوارد عليه النجاسة، فيشكل ذلك بأنّ المستثنى- و هو ماء الغيث نازلًا- وارد على النجاسة، لا مورود عليه، و الوارد على هذا القول طاهر مطلقاً، و إن لم يكن غيثاً، فلا يثبت للغيث خصوصيّة في هذا الحكم، بل لا يصحّ استثناؤه على الحقيقة من القليل المحكوم بنجاسته، و هو خصوص المورود عليه.

و يندفع بعدم ثبوت الاستثناء من القائل بالفرق، و التخصيص المستفاد من الأكثر مبنيّ على ما ذهبوا إليه من التسوية، فلا إشكال.

و يمكن أن يقال أيضاً: أنّ المراد بماء الغيث في كلام الأصحاب هو المجتمع منه حال نزول المطر، دون الغيث النازل نفسه، و الورود من لوازم الثاني، دون الأوّل، [1]


[1]. منتقى الجُمان 1: 49.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست