اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 284
مصباح (9) في عدم انفعال ماء الغيث نازلًا
تحقيق المسألة على مباني مختلفة:
يستثنى من انفعال القليل بالملاقاة: ماء الغيث نازلًا و ما يتّصل به.
و الحكم بطهارة الملاقي للنجاسة في الجملة موضع وفاق.
و استثناؤه نازلًا من العموم ظاهر على القول بالتسوية بين الورودين، كما هو المختار.
أمّا على القول بالفرق بينهما، و اختصاص الانفعال بالماء الوارد عليه النجاسة، فيشكل ذلك بأنّ المستثنى- و هو ماء الغيث نازلًا- وارد على النجاسة، لا مورود عليه، و الوارد على هذا القول طاهر مطلقاً، و إن لم يكن غيثاً، فلا يثبت للغيث خصوصيّة في هذا الحكم، بل لا يصحّ استثناؤه على الحقيقة من القليل المحكوم بنجاسته، و هو خصوص المورود عليه.
و يندفع بعدم ثبوت الاستثناء من القائل بالفرق، و التخصيص المستفاد من الأكثر مبنيّ على ما ذهبوا إليه من التسوية، فلا إشكال.
و يمكن أن يقال أيضاً: أنّ المراد بماء الغيث في كلام الأصحاب هو المجتمع منه حال نزول المطر، دون الغيث النازل نفسه، و الورود من لوازم الثاني، دون الأوّل، [1]