responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 252

و عامّة المتأخّرين [1].

و قال المفيد (رحمه الله) في المقنعة: «و إذا وقع في الماء الراكد شيء من النجاسات، و كان كرّاً، و قدره ألف رطل و مائتا رطل بالبغدادي و ما زاد على ذلك، لم ينجّسه شيء إلّا أن يتغيّر به، كما ذكرناه في المياه الجارية، هذا إذا كان الماء في غدير، أو قليب و شبهه، فأمّا إذا كان في بئر، أو حوض، أو إناء، فإنّه يفسد بسائر ما يموت فيه من ذوات الأنفس السائلة، و بجميع ما يلاقيه من النجاسات، و لا يجوز التطهير به حتّى يطهر.

و إن كان الماء في الغدران و القلبان و ما أشبههما دون ألف رطل و مائتي رطل جرى مجرى مياه الآبار و الحياض التي يفسدها ما وقع فيها من النجاسات و لم تجز الطهارة به» [2].

و ذكر سلّار في المراسم أنّ الماء النجس على ثلاثة أضرب: أحدها يزول حكم نجاسته بإخراج بعضه، و الآخر يزول حكم نجاسته بزيادته، و آخر لا يزول حكم نجاسته على وجه؛ فالأوّل مياه الآبار ... و ساق الكلام في مقادير النزح [3].

ثمّ قال: «و أمّا ما يزول حكم نجاسته بزيادته، فهو أن يكون الماء قليلًا، و هو راكد في أرض، أو غدير، أو قليب، فإنّه ينجس بما يلاقيه من النجاسة. و حدّ القليل ما نقص عن كرّ، و الكرّ ألف و مائتا رطل، و إذا زاد زيادةً تبلغه الكرّ، أو أكثر [من ذلك] طهر، و كذا الجاري إذا كان قليلًا فاستولت عليه النجاسة، ثمّ كثر حتّى زال الاستيلاء، فإنّه يطهر. و لا ينجس الغدران إذا بلغت الكرّ إلّا ما غيّر أحد أوصافها، و ما لا يزول حكم


[1]. راجع: مفتاح الكرامة 1: 127.

[2]. المقنعة: 64.

[3]. نقل بالمضمون، المراسم: 34.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست