اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 251
مصباح (7): في حكم مياه الحياض و الأواني و أمثالها
لا ينجس الكرّ و ما زاد عليه بملاقاة النجاسة مطلقاً، من غير فرق بين الحياض، و الأواني، و غيرهما من الغدران، و القلبان، و المصانع. و هذا هو المشهور بين الأصحاب، و ذهب إليه الصدوقان [1]، و المرتضى [2]، و الشيخ في المبسوط [3] و غيره [4]، و أبو الصلاح [5]، و ابن البراج [6]، و ابن حمزة [7]، و ابن زهرة [8]، و ابن إدريس [9]، و الفاضلان [10]، و الشهيدان [11]، و السيوري [12]، و الصيمري [13]، و الكركي [14]، و الميسي [15]،
[1]. الفقيه 1: 5، باب المياه و طهرها و نجاستها، ذيل الحديث 5، و لم نعثر على قول علي بن بابويه.