responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 251

مصباح (7): في حكم مياه الحياض و الأواني و أمثالها

لا ينجس الكرّ و ما زاد عليه بملاقاة النجاسة مطلقاً، من غير فرق بين الحياض، و الأواني، و غيرهما من الغدران، و القلبان، و المصانع. و هذا هو المشهور بين الأصحاب، و ذهب إليه الصدوقان [1]، و المرتضى [2]، و الشيخ في المبسوط [3] و غيره [4]، و أبو الصلاح [5]، و ابن البراج [6]، و ابن حمزة [7]، و ابن زهرة [8]، و ابن إدريس [9]، و الفاضلان [10]، و الشهيدان [11]، و السيوري [12]، و الصيمري [13]، و الكركي [14]، و الميسي [15]،


[1]. الفقيه 1: 5، باب المياه و طهرها و نجاستها، ذيل الحديث 5، و لم نعثر على قول علي بن بابويه.

[2]. الانتصار: 84.

[3]. المبسوط 1: 6.

[4]. كما في النهاية: 3 و 4.

[5]. الكافي في الفقه: 130.

[6]. المهذّب 1: 20.

[7]. الوسيلة: 73.

[8]. غنية النزوع: 46.

[9]. السرائر 1: 60.

[10]. كما في المعتبر 1: 43، و تحرير الأحكام 1: 46.

[11]. كما في الدروس الشرعية 1: 118، و البيان: 99، و روض الجنان 1: 374.

[12]. التنقيح الرائع 1: 42.

[13]. غاية المرام 1: 46- 47.

[14]. جامع المقاصد 1: 117.

[15]. الميسيّة (مخطوط)، لا يوجد لدينا.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست