responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 176

*. جاء في حاشية «د»: «هو المحقّق السبزواري [1]- طاب ثراه-»، منه (قدس سره).

الشرعي نفسه، و منه الماء القليل الملاقي للنجاسة؛ فإنّ ملاقاته للنجاسة ثابتة بالفرض، و إنّما الشكّ في كونه منجّساً له.

و اعترض عليه بعض الأفاضل* بأنّ الجهل بموضوع الحكم يستلزم الجهل بنفس الحكم، فإنّ المسلم إذا أعار ثوبه الذمّي و هو يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير، ثمّ ردّه عليه، فهو جاهل بأنّ مثل هذا الثوب الذي هو مظنّة النجاسة هل يجب التنزّه عنه أم لا، فهو جاهل بالحكم الشرعي، فلو أخرج صورة الجهل بالحكم الشرعي عن فرديّة الخبر لزم أن لا يتحقّق له مصداق أصلًا؛ لأنّ الجهل بالحكم يعمّ الجميع بالحكم.

و يمكن الجواب بأنّ الجهل بالحكم الشرعي في صورة الجهل بالموضوع تابع للجهل بالموضوع، و إنّما المجهول حقيقةً هو الموضوع، فإنّ الجهل بحكم المشتبه بالنجس مثلًا إنّما نشأ من وقوع الاشتباه في أنّه هل هو فرد للمحكوم عليه بالطهارة أو فرد للمحكوم عليه بالنجاسة، فالمجهول في الحقيقة هو كونه [2] أحدهما معيّناً، و إن لزمه الجهل بالحكم تبعاً، و الصورة المخرجة عن فرديّة الخبر هو ما كان متعلّق الجهل فيه نفس الحكم ابتداءً، و إخراج هذه الصورة خاصّة لا يوجب أن لا يتحقّق للخبر مصداق أصلًا.

فإن قلت: الاستدلال بهذا الخبر على طهارة القليل لا يتوقّف على عمومه بالنسبة إلى الجهل بالحكم، بل شموله لصورة الجهل بالموضوع كافٍ في الاستدلال؛ لأنّ عروض المنجّس هنا غير معلوم. غاية الأمر هو العلم بوصول النجاسة، فيجب الحكم

*. جاء في حاشية «ش» و «ل»: «هو العلّامة الخوانساري في شرح الدروس [3]»، منه (قدس سره).


[1]. ذخيرة المعاد: 117، السطر 26.

[2]. في «ن»: كون.

[3]. مشارق الشموس: 197، السطر 4.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست