responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 175

الأوّل: ما ذكره بعض المحقّقين*، و هو أنّ أقصى ما يستفاد من الحديث المذكور، و كذا من قوله (عليه السلام): «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» [1]، هو طهارة ما عُلم طهارة نوعه شرعاً إلى أن يحصل العلم بعروض ما ينجّسه؛ لأنّه [2] لا اعتبار في ذلك بالشك أو الظنّ، و مرجعه إلى استصحاب الطهارة المعلومة إلى أن يتحقّق العلم بالنجاسة. و ذلك كالماء الذي شُكّ في عروض التغيير له، أو الثوب الذي أُعير للذمي الذي يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير، كما يستفاد من بعضها [3]، و كذا طهارة المشتبه بالنجس إذا كان غير محصور، فيحكم بأنّه من النوع الطاهر حتّى يعلم خلافه. فقد روى الصدوق في الفقيه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: «لا أُبالي أبول أصابني أم ماء إذا كنت لم أعلم» [4].

و بالجملة، فالثابت بهذا الخبر هو طهارة كلّ ما كان المجهول فيه موضوع الحكم الشرعي و كان أصل الحكم معلوماً، و لا دلالة فيه على طهارة ما كان المجهول نفس حكمه الشرعي دون عروض النجاسة له، كنطفة الغنم و الحيوان المتولّد بين [5] نجسين عيناً أو بين [6] طاهر و نجس، إلى غير ذلك ممّا كان متعلّق الجهل فيه هو الحكم


[1]. التهذيب 1: 300/ 832، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، الحديث 119، وسائل الشيعة 3: 467، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 4.

[2]. في «ش» و «ن»: و أنّه.

[3]. راجع: وسائل الشيعة 3: 521، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 74.

[4]. الفقيه 1: 72/ 166، باب ما ينجّس الثوب و الجسد، الحديث 18، مع تفاوت، وسائل الشيعة 3: 467، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 5.

[5]

[6] 5 و. في «ن»: من.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست