responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 17

و زاد أكثر العامّة خامساً، و هو القياس الظنّي الخفيّ المستنبط العلّة. و هو باطل عندنا، و بطلانه معلوم من مذهبنا.

و يندرج في الأوّلَين و بعض الثالث: ما يتعلّق بالألفاظ، من قواعد الأمر و النهي، و العامّ و الخاصّ، و المطلق و المقيّد، و الحقيقة و المجاز، و المنطوق و المفهوم، الموافق [1] منه و المخالف.

و الضابط: الدلالة بالنصوصيّة، أو [2] الظهور بنفس اللفظ، أو بواسطة القرينة المتّصلة أو المنفصلة من عقل أو نقل؛ و هي [3] شرط الدلالة لا جزء الدالّ. و الظنّ في دلالة الألفاظ حجّة بالإجماع. و من خالف في مفهوم المخالفة [4] فقد نفى الدلالة اللفظيّة، و منع حجّيّة المظنّة العقليّة.

و يدخل في الثانيين [5]: المنقول بالتواتر اللفظي و المعنوي، و الآحاد المحفوف بقرينة القطع، و غيره- على الأصحّ- من قبول خبر الواحد، و الإجماع المنقول به إذا استجمعا الشرائط المقرّرة.

و تعارض الإجماعات كتعارض الروايات؛ فإنَّ الإجماع عندنا حجّة لكشفه عن قول الحجّة، فيأتي في الكاشف ما يأتي في الأصل. و يتحقّق مع وجود الخلاف، بل


[1]. في «ش»: و الموافق.

[2]. في «ش»: و.

[3]. أي: القرينة بقسميها.

[4]. اعلم أنّ مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب على أقسام: مفهوم الشرط، و الغاية، و الصفة، و الحصر، و اللقب و غير ذلك، فاختلفوا في حجيّة كل واحد من هذه الأقسام. و لمزيد الاطّلاع راجع: قوانين الأصول 1: 170- 178.

[5]. أي: السنّة و الإجماع.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست