responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 169

و بالجملة، فطهارة ما يلاقي الشيء لا يستلزم طهارة ذلك الشيء*، بل هو أعمّ من ذلك، و العامّ لا يدلّ على الخاصّ بشيء من الدلالات.

و أمّا الاستدلال بأصل الطهارة، ففيه:

أنّ غاية ما يلزم من الآية الشريفة [1] هو أنّ الغرض من خلق الأشياء وصول النفع منها إلى العباد، و صدق ذلك لا يقتضي ترتّب المنافع المتصوّرة بأسرها، حتّى يلزم منه طهارتها. نعم، الأصل المذكور ثابت من جهة الروايات، و سنذكر الوجه فيها فيما سيجيء [2].

ردّ الاستدلال بالآيات:

و أمّا الآيات:

فيتوجّه على الأُولى [3] منها:

أوّلًا: أنّ الاحتجاج بها يتوقّف على أنّ أصل الماء كلّه من السماء و إن نبع من الأرض، أو أُذيب من الثلج و البرد، أو كان ماء بحر أو نهر أو غير ذلك؛ و هو ممنوع، و الآيات التي استدلّ بها عليه لا دلالة فيها، فإنّها إنّما تدلّ على إنزال ماءٍ من السماء و إسكانه الأرض، أو جعله ينابيع، و هو لا يقتضي أن يكون كلّ ماء منزَلًا من السماء.

و ما روي في تفسيرها أنّما «هي الأنهار و العيون و الآبار» [4]، فمع كونه أخصّ من*. جاء في حاشية «ش»: «لأنّ الطهارة مستصحبة، و ليس هنا ما يصلح لمعارضته»، منه (قدس سره).


[1]. و هي الآية 29 من سورة بقرة، و قد سبق ذكرها في الصفحة 153.

[2]. سيجيء في الصفحة 175 و ما بعدها.

[3]. و هي قوله تعالى: «وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً»، الفرقان (25): 48. و قد سبق ذكرها في الصفحة 153.

[4]. تقدّم ذكره في الصفحة 154.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست