اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 169
و بالجملة، فطهارة ما يلاقي الشيء لا يستلزم طهارة ذلك الشيء*، بل هو أعمّ من ذلك، و العامّ لا يدلّ على الخاصّ بشيء من الدلالات.
و أمّا الاستدلال بأصل الطهارة، ففيه:
أنّ غاية ما يلزم من الآية الشريفة [1] هو أنّ الغرض من خلق الأشياء وصول النفع منها إلى العباد، و صدق ذلك لا يقتضي ترتّب المنافع المتصوّرة بأسرها، حتّى يلزم منه طهارتها. نعم، الأصل المذكور ثابت من جهة الروايات، و سنذكر الوجه فيها فيما سيجيء [2].
أوّلًا: أنّ الاحتجاج بها يتوقّف على أنّ أصل الماء كلّه من السماء و إن نبع من الأرض، أو أُذيب من الثلج و البرد، أو كان ماء بحر أو نهر أو غير ذلك؛ و هو ممنوع، و الآيات التي استدلّ بها عليه لا دلالة فيها، فإنّها إنّما تدلّ على إنزال ماءٍ من السماء و إسكانه الأرض، أو جعله ينابيع، و هو لا يقتضي أن يكون كلّ ماء منزَلًا من السماء.
و ما روي في تفسيرها أنّما «هي الأنهار و العيون و الآبار» [4]، فمع كونه أخصّ من*. جاء في حاشية «ش»: «لأنّ الطهارة مستصحبة، و ليس هنا ما يصلح لمعارضته»، منه (قدس سره).
[1]. و هي الآية 29 من سورة بقرة، و قد سبق ذكرها في الصفحة 153.