responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 168

رافعيّته، بل الظنّ بعدمه، نظراً إلى اشتهار الفتوى بانفعال القليل و شذوذ القول بخلافه، كما لا يخفى*، على أنّه قد عُلم ممّا قدّمناه على وجه التفصيل وضوح الأدلّة الدالّة على نجاسة القليل، فيجب الخروج عن الأصل بمقتضى تلك الأدلّة. فإنّ الأصل إنّما يكون حجّة مع انتفاء الحجّة، و إنّما يصلح مستنداً مع خفاء المستند.

و من ذلك يظهر الجواب عن الاحتجاج باستصحاب الطهارة السابقة على الملاقاة، فإنّه مع كونه معارضاً بمثله، كأصل البراءة، إنّما يكون حجّة شرعيّة مع انتفاء المخرج.

و كذا الكلام في الاستدلال باستصحاب طهارة الملاقي الطاهر.

و يزيد هاهنا أنّ استصحاب الحكم في المحلّ الطاهر الملاقي للماء القليل لا يوجب الحكم بطهارة الماء مع الشك فيها، كما هو المفروض؛ لأنّ ملاقاة محتمل النجاسة لا يقتضي التنجيس، و إنّما يقتضيه ملاقاة معلوم النجاسة**.

*. جاء في حاشية «ش» و «ل» «د»: «فإن قلت: إذا وجد الماء القليل الملاقي للنجاسة و لم يجد غيره، فاليقين ببراءة الذمّة عن التكليف بالصلاة إنّما يتحقّق باستعماله، و حينئذ ينعكس الأمر. قلت: براءة الذمة عن التكليف بالصلاة في حال الاضطرار و إن اقتضت تجويز الاستعمال مع التيمّم، إلّا أنّ المنع في حال الاختيار يقتضي المنع مطلقاً؛ لعدم القائل بالفصل». منه (قدس سره).

**. جاء في حاشية المخطوطات: «كذا يمكن أن يقال: إنّ استصحاب شغل الذمّة إنّما يقتضي الحكم ببقائه إلى أن يدلّ دليل شرعي على حصول براءة الذمّة، و ذلك بأن يدلّ دليل على طهارة الماء الملاقي للنجاسة، و قد وجد الدليل فيه و هو استصحاب طهارة الماء الملاقي؛ إذ لا فرق في ذلك بين أن يكون الدليل الدالّ عليه استصحاباً أو خبراً واحداً. و الحاصل أنّ استصحاب شغل الذمّة عامّ و استصحاب طهارة الملاقي خاصّ، و الخاصّ مقدّم على العامّ؛ و على هذا فاستصحاب شغل الذمّة لا يصلح المعارضة. و أمّا استصحاب طهارة الملاقي، فهو لا يقتضي طهارة ما لاقاه بوجه، فلا ينافي ذلك وجوب الاجتناب عنه من وجه آخر، أعني استصحاب شغل الذمّة. نعم، ذلك ينافي الحكم بالنجاسة؛ فإنّ من لوازم نجاسة الشيء نجاسة ما يلاقي ذلك الشيء، و ليس هو حكم المشتبه بالنجس و إن أوهمته ظاهر عبارات بعضهم، لتصريح أكثرهم بنفي ذلك»، منه (قدس سره).

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست