responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 147

السادس و الخمسون: ما روي في كتاب المسائل، و في كتاب قرب الإسناد، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: و سألته عن الرجل يتوضّأ في الكنيف بالماء، يُدخل يده فيه ليتوضّأ من فضله للصلاة؟ قال: «إذا أدخل يده و هي نظيفة فلا بأس، و لست أُحبّ أن يتعوّد ذلك، [إلّا أن يغسل يده قبل ذلك]» [1].

قوله: «يتوضّأ في الكنيف»، أي: يستنجي، و قوله: «و لست أُحبّ أن يتعوّد ذلك» يعني: إدخال اليد في الماء قبل غَسلها، و إن كانت نظيفة، فيدلّ على استحباب غَسل اليد قبل إدخالها الإناء.

و هو مُجمل بالنظر إلى الوحدة و التعدّد، فيحمل على الوجه المقرّر، و هو الوحدة من حدث البول، و التثنية في حدث الغائط.

السابع و الخمسون: ما رواه في كتاب المسائل، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة، فيصيب الثوب، أ يصلّي فيه قبل أن يغسل؟ قال (عليه السلام): «إذا جرى فلا بأس» [2].

و التقريب يعلم ممّا سبق.

الثامن و الخمسون: ما روي في الكتابين، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن الشرب [3] في الإناء يشرب منه الخمر، قدح عيدان أو باطية، قال: «إذا غسله فلا بأس» [4].


[1]. مسائل علي بن جعفر: 207، الحديث 446، قرب الإسناد: 179، وسائل الشيعة 1: 223، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 14، الحديث 1. و ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر لاستقامة المعنى.

[2]. مسائل علي بن جعفر: 130، الحديث 115، و فيه: «إذا جرى به المطر فلا بأس»، وسائل الشيعة 1: 148، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحديث 9.

[3]. في المصدر و بعض المخطوطات: الشراب.

[4]. قرب الإسناد: 272، مسائل علي بن جعفر: 154، الحديث 212، وسائل الشيعة 25: 369، كتاب الطهارة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 30، الحديث 5.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست