اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 148
قال في القاموس: «الباطية: الناجود» [1]. و قال: «الناجود: الخمر» [2].
و يظهر من الخبر أنّه نوع خاصّ من الإناء.
التاسع و الخمسون: و ما رواه الراوندي- طاب ثراه- في النوادر، بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: «قال عليّ (عليه السلام): الماء الجاري لا ينجّسه شيء» [3].
دلّ بمفهوم الوصف على أنّ غير الجاري ينجس بالملاقاة، خرج عنه ماء البئر و الراكد الكثير بدليل، فيبقى الباقي مندرجاً تحت عموم المفهوم؛ لأنّ العامّ المخصّص حجّة في الباقي عند المحقّقين.
الستّون: ما رواه في الفقه المنسوب إلى الرضا- (صلوات اللّٰه عليه)- قال: «كلّ غدير فيه من الماء أكثر من كرّ لا ينجّسه ما يقع فيه من النجاسات ... إلّا أن يكون فيه الجيف، فتغيّر لونه و طعمه و رائحته؛ فإذا غيّرته لم يشرب منه و لم يتطهّر به» [4]، «و اعلموا رحمكم اللّٰه أنّ كلّ ماء جار لا ينجّسه شيء» [5].
و قال (عليه السلام): «إن اجتمع مسلم مع ذمّي في الحمّام اغتسل المسلم قبل الذمي و ماء الحمّام سبيله سبيل الجاري إذا كانت له مادّة» [6].
*** هذه جملة ما اطّلعت عليه من الأخبار الدالة على القول المشهور، و هي كما ترى