responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 148

قال في القاموس: «الباطية: الناجود» [1]. و قال: «الناجود: الخمر» [2].

و يظهر من الخبر أنّه نوع خاصّ من الإناء.

التاسع و الخمسون: و ما رواه الراوندي- طاب ثراه- في النوادر، بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: «قال عليّ (عليه السلام): الماء الجاري لا ينجّسه شيء» [3].

دلّ بمفهوم الوصف على أنّ غير الجاري ينجس بالملاقاة، خرج عنه ماء البئر و الراكد الكثير بدليل، فيبقى الباقي مندرجاً تحت عموم المفهوم؛ لأنّ العامّ المخصّص حجّة في الباقي عند المحقّقين.

الستّون: ما رواه في الفقه المنسوب إلى الرضا- (صلوات اللّٰه عليه)- قال: «كلّ غدير فيه من الماء أكثر من كرّ لا ينجّسه ما يقع فيه من النجاسات ... إلّا أن يكون فيه الجيف، فتغيّر لونه و طعمه و رائحته؛ فإذا غيّرته لم يشرب منه و لم يتطهّر به» [4]، «و اعلموا رحمكم اللّٰه أنّ كلّ ماء جار لا ينجّسه شيء» [5].

و قال (عليه السلام): «إن اجتمع مسلم مع ذمّي في الحمّام اغتسل المسلم قبل الذمي و ماء الحمّام سبيله سبيل الجاري إذا كانت له مادّة» [6].

*** هذه جملة ما اطّلعت عليه من الأخبار الدالة على القول المشهور، و هي كما ترى


[1]. القاموس المحيط 4: 303، «بطي».

[2]. القاموس المحيط 1: 641، «نجد»، و فيه: «الناجود: الخمر و إناؤها».

[3]. نوادر الراوندي: 39، مستدرك الوسائل 1: 190، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 5، الحديث 1.

[4]. فقه الرضا: 91، مستدرك الوسائل 1: 189، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 7.

[5]. فقه الرضا: 91، مستدرك الوسائل 1: 192، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 5، الحديث 6.

[6]. فقه الرضا: 86، مستدرك الوسائل 1: 194، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 2.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست