المصنف، و تخصيص الحكم هيهنا باسم اللّٰه تعالى، كأنّه بالنظر إلى رواية أبي القاسم، فتدبّر.
[و استصحاب دراهم بيض غير مصرورة]
و استصحاب دراهم بيض، غير مصرورة أي لا يكون في الصرة.
يدلّ عليه: ما رواه التهذيب، في الزيادات، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام)،
أنّه كره أن يدخل الخلاء، و معه درهم أبيض، إلّا أن يكون مصروراً.
و لك أن تقول: إنّ هذا إنّما يدلّ على خلاف الحكم السابق، لأنّ الظاهر، أنّ الدرهم الأبيض يكون// (86) عليه اسم اللّٰه تعالى.
إلّا أن يقال: أنّه خرج بالنصّ، فبقي [1] الباقي تحت العموم، لكن قد عرفت الحال في عدم نصّ عليه عموماً، إلّا أن يتمسك بعموم رجحان [2] التعظيم أو غيره، أو يقال: المراد بالكراهة، الكراهة الشديدة.
[سائر الآداب]
[ليس الاستنجاء شرطاً في صحة الوضوء و التيمم]
و ليس الاستنجاء شرطاً في صحة الوضوء، و التيمم، و إن روعي في التيمم التضيق عدم اشتراط صحة الوضوء بالاستنجاء من الغائط، الظاهر أنّه، لا خلاف فيه، و يدلّ عليه أيضاً، صدق الامتثال، و أصالة براءة الذمة عن وجوب الإعادة.
و أمّا ما رواه التهذيب، في باب آداب الأحداث، في الموثق، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، في الرجل ينسي أن يغسل دبره بالماء