responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 438

المصنف، و تخصيص الحكم هيهنا باسم اللّٰه تعالى، كأنّه بالنظر إلى رواية أبي القاسم، فتدبّر.

[و استصحاب دراهم بيض غير مصرورة]

و استصحاب دراهم بيض، غير مصرورة أي لا يكون في الصرة.

يدلّ عليه: ما رواه التهذيب، في الزيادات، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام)،

أنّه كره أن يدخل الخلاء، و معه درهم أبيض، إلّا أن يكون مصروراً.

و لك أن تقول: إنّ هذا إنّما يدلّ على خلاف الحكم السابق، لأنّ الظاهر، أنّ الدرهم الأبيض يكون// (86) عليه اسم اللّٰه تعالى.

إلّا أن يقال: أنّه خرج بالنصّ، فبقي [1] الباقي تحت العموم، لكن قد عرفت الحال في عدم نصّ عليه عموماً، إلّا أن يتمسك بعموم رجحان [2] التعظيم أو غيره، أو يقال: المراد بالكراهة، الكراهة الشديدة.

[سائر الآداب]

[ليس الاستنجاء شرطاً في صحة الوضوء و التيمم]

و ليس الاستنجاء شرطاً في صحة الوضوء، و التيمم، و إن روعي في التيمم التضيق عدم اشتراط صحة الوضوء بالاستنجاء من الغائط، الظاهر أنّه، لا خلاف فيه، و يدلّ عليه أيضاً، صدق الامتثال، و أصالة براءة الذمة عن وجوب الإعادة.

و أمّا ما رواه التهذيب، في باب آداب الأحداث، في الموثق، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، في الرجل ينسي أن يغسل دبره بالماء


[1] في نسخة «ب»: فيبقى.

[2] في نسخة «ألف و ب»: وجوب.

اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست