responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 437

النضح، و الترشيش، و المكروه ما يخرج عن هذا الحدّ، و يكون ارتفاعا كثيراً و اللّٰه أعلم.

ثمّ إنّه على هذا التقدير، هل البول في البلاليع العميقة هكذا حكمه، أم لا؟ لا يبعد القول بالثاني، لعدم الظنّ بدخوله عرفاً في الطمح من الشيء المرتفع.

[و طول الجلوس]

و طول الجلوس يدلّ عليه: ما رواه التهذيب، في الزيادات، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول

قال لقمان لابنه: طول الجلوس على الخلاء، يورث الباسور [3]، قال: فكتب هذا على باب الحش [4].

و قال الفقيه، في الباب المذكور: و قال (عليه السلام)

طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور.

[و استصحاب ما عليه اسم اللّٰه تعالى]

و استصحاب ما عليه اسم اللّٰه تعالى يدلّ عليه: ما رواه الكافي، في باب البول يصيب الثوب، أو الجسد، عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام)

أدخل الخلاء و في يدي خاتم فيه اسم من أسماء اللّٰه تعالى؟ قال: لا، و لا تجامع فيه.

و ما تقدم في الاستنجاء باليسار، و فيها خاتم، من الخبرين، لكن لا يخفى أنّ هذه الروايات، إنّما تدلّ على كراهة استصحاب الخاتم فقط لا مطلقا، كما ذكره


[3] الباسور: كالدماميل في المقعدة.

[4] الحشّ: موضع قضاء حاجة الإنسان من تغوط و شبهه.

اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست