responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 349

درس (2) [في التخلي و أحكامه و آدابه]

[أما الأحكام]

[1- يجب على المتخلي ستر العورة عن الناظر]

يجب على المتخلي ستر العورة عن الناظر وجوب ستر العورة عن الناظر، ليس بمختص بالتخلي، لكن لما كان ينكشف في هذا الحال العورة، ذكروا هذا الحكم فيه بخصوصه، ثمّ إنّ هذا الحكم لم نطلع فيه على خلاف.

و يدلّ عليه أيضاً ما رواه الشيخ (ره)، في زيادات التهذيب، في باب دخول الحمام، في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال

سألته عن ماء الحمام؟ فقال: ادخله بإزار.

و ما رواه أيضاً في هذا الباب، عن أبي بصير، قال

قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): يغتسل الرجل بارزاً؟ فقال: إذا لم يره أحد، فلا بأس.

و ما رواه الفقيه أيضاً، في باب غسل يوم الجمعة، و دخول الحمام، قال

و سئل الصادق (عليه السلام) عن قول اللّٰه عز و جل «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ، وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ذٰلِكَ أَزْكىٰ لَهُمْ» فقال: كلّما كان في كتاب اللّٰه تعالى من ذكر حفظ الفرج، فهو من الزنا، إلّا في هذا الموضع، فإنّه للحفظ، من أن ينظر إليه.

و ما رواه الفقيه أيضاً، في الباب المذكور، عن حنّان بن سدير في أثناء حديث ثمّ قال

و ما يمنعكم من الإزار، فإنّ رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)

اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست