التسامح في أدلة السنن لروايتين، و عدم معارض ظاهر، لأنّ ما ورد من أنّه لا وضوء فيه، يحمل على الوجوب، و ما ورد من أنّ
الوضوء بعد الغسل بدعة
، لا ينافيه، و مرسلة محمد بن أحمد بن يحيى، من أنّ
الوضوء قبل الغسل، و بعده بدعة
، فمع ضعف سنده، قد عرفت سابقاً توجيهه على وجه لا ينافي ما قلنا.
نعم، الأولى، الاجتناب عن الوضوء بعد الغسل، لعدم دلالة الروايتين عليه، و دلالة الروايات على بدعيته، و لم نعلم أنّ مذهب الشيخ (ره) في الاستحباب ماذا، هل هو الاستحباب قبل الغسل أو مطلقاً؟ سواء كان قبله أو بعده.
و ما يتوهم من أنّ الاحتياط في الوضوء مع غسل الجنابة لرعاية جانب الآية، و احتمال أن يكون نفي الوضوء معه في الروايات نفي الوضوء لتحقق الغسل، لا وضوء الصلاة، فلا عبرة به في نظر الفقيه، بعد ورود تلك الروايات الكثيرة الظاهرة الدالة على المدعى.