responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 348

التسامح في أدلة السنن لروايتين، و عدم معارض ظاهر، لأنّ ما ورد من أنّه لا وضوء فيه، يحمل على الوجوب، و ما ورد من أنّ

الوضوء بعد الغسل بدعة

، لا ينافيه، و مرسلة محمد بن أحمد بن يحيى، من أنّ

الوضوء قبل الغسل، و بعده بدعة

، فمع ضعف سنده، قد عرفت سابقاً توجيهه على وجه لا ينافي ما قلنا.

نعم، الأولى، الاجتناب عن الوضوء بعد الغسل، لعدم دلالة الروايتين عليه، و دلالة الروايات على بدعيته، و لم نعلم أنّ مذهب الشيخ (ره) في الاستحباب ماذا، هل هو الاستحباب قبل الغسل أو مطلقاً؟ سواء كان قبله أو بعده.

و ما يتوهم من أنّ الاحتياط في الوضوء مع غسل الجنابة لرعاية جانب الآية، و احتمال أن يكون نفي الوضوء معه في الروايات نفي الوضوء لتحقق الغسل، لا وضوء الصلاة، فلا عبرة به في نظر الفقيه، بعد ورود تلك الروايات الكثيرة الظاهرة الدالة على المدعى.

اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست