احتج الجمهور: بقوله تعالى إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا الآية، لأنّه عامّ، خرج منه غسل الجنابة للدليل، فبقي الباقي.
و الجواب: منع العموم، و قد مرّ مراراً، و على تقدير التسليم مخصّص بالروايات التي تقدّمت عند شرح قول المصنف «و لا يرفع الغسل المندوب الحدث» [1] و قس عليه الاستدلال بالروايات الدالة على وجوب الوضوء بعد الأحداث، و كذا رواية افتتاح الصلاة الوضوء، و بروايتي ابن أبي عمير المتقدمتين هناك أيضاً، و قد ذكرنا ما فيهما، و لا نعيده.
و قال الصدوق (ره) في الفقيه
الوضوء فرض، و هذه الأغسال سنّة و لا يجزي السنّة عن الفرض
و لا يخفى ضعفه.
و حجّة ما اخترناه: الروايات السابقة، في المبحث المذكور أيضاً. و يؤيّدها أيضاً ما ورد من أنّ غسل الحيض، و الجنابة واحد، و ما ورد أيضاً في بيان حكم الحائض، و المستحاضة، و النفساء، من [6] الأمر بالغسل ثمّ الصلاة، بدون