responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 344

احتج الجمهور: بقوله تعالى إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا الآية، لأنّه عامّ، خرج منه غسل الجنابة للدليل، فبقي الباقي.

و الجواب: منع العموم، و قد مرّ مراراً، و على تقدير التسليم مخصّص بالروايات التي تقدّمت عند شرح قول المصنف «و لا يرفع الغسل المندوب الحدث» [1] و قس عليه الاستدلال بالروايات الدالة على وجوب الوضوء بعد الأحداث، و كذا رواية افتتاح الصلاة الوضوء، و بروايتي ابن أبي عمير المتقدمتين هناك أيضاً، و قد ذكرنا ما فيهما، و لا نعيده.

و قال الصدوق (ره) في الفقيه

الوضوء فرض، و هذه الأغسال سنّة و لا يجزي السنّة عن الفرض

و لا يخفى ضعفه.

و حجّة ما اخترناه: الروايات السابقة، في المبحث المذكور أيضاً. و يؤيّدها أيضاً ما ورد من أنّ غسل الحيض، و الجنابة واحد، و ما ورد أيضاً في بيان حكم الحائض، و المستحاضة، و النفساء، من [6] الأمر بالغسل ثمّ الصلاة، بدون


[1] لم ترد في نسخة «ب».

[6] في نسخة «ألف»: عن.

اسم الکتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست